ترتب الاعتبار
العقلائي عليه ادعى الوضع للسبب لأنه بهذا اللحاظ سبب.
وبما ان هذا
الوجود قابل للاتصاف بالصحّة والفساد ، إذ قد يترتب عليه الاعتبار العقلائي فيكون
صحيحا وقد لا يترتب فيكون فاسدا ، كان للنزاع مجال على كلا القولين ، القول بالوضع
للسبب والقول بالوضع للمسبب ، بالمعنى المشار إليه.
ويمكن ان يقال :
انه ان أريد من المسبب هو الوجود العقلائي للأثر أمكن ان يتصف بالصحّة والفساد
أيضا ، إذ الأثر الشرعي ان ترتب عليه كان صحيحا وان لم يترتب عليه كان فاسدا ،
فالنزاع في الوضع للصحيح أو للأعم كما يجري بناء على إرادة الوجود الإنشائي ، كذلك
يجري بناء على إرادة الوجود العقلائي.
واما ما تقدم من
الإشكال : بان الوجود العقلائي ليس من فعل الشخص والحال ان لفظ المعاملة يسند إلى
الشخص نفسه ، فيقال : « باع زيد داره ».
فيمكن دفعه : أولا
: بالنقض بإسناد الأحكام الشرعية الصرفة إلى المكلف ، كالطهارة والنجاسة والحل
والحرمة ، فيقال : طهّر الثوب ونجسه وحلل الذبيحة وحرّم الأكل على نفسه ، بل وقع
التكليف لحرمة تنجيس المسجد.
وثانيا : بالحل ،
بأنه بعد جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية على الموضوع المقدر الوجود تكون فعلية
الحكم منوطة بوجود موضوعه ، فمن يوجد الموضوع يصح إسناد الحكم إليه ، نظير من رمى
رصاصة فدفع شخص شخصا وجعله في طريق الرصاصة فأصابته ، فان القتل كما يسند إلى
الرّامي يسند إلى الدافع أيضا.
هذا ولكن لا ينفع
ذلك في فرض اتصاف المسبب بالصحّة والفساد.
واما على الرّأي
المشهور ، فقد يشكل حل الإشكال ، باعتبار عدم تحقق وجود للمنشإ غير وجوده في وعائه
، كي يدعى الوضع له.
إلاّ انه من
المسلم انه ينتزع من إنشاء المنشئ وجود إنشائي للمنشإ غير