حنيفة [١] ـ ، إذ ليس من أفعاله ، فلا معنى لنهيه عنه.
وبالجملة : فلا
يتصور وجه معقول يتضح به جواز الوضع للسبب أو المسبب بالمعنى المشهور لهما.
وعلى كل ، وللتخلص
عن الإشكال الّذي ذكرناه ينبغي ان يقال : ان الإنشاء كما عرفت عبارة عن استعمال
اللفظ بقصد إيجاد المعنى ، وقد عرفت ان صاحب الكفاية يختلف عن المشهور في ان
المعنى يوجد بوجود إنشائي من قبيل الاعتباريات يكون موضوعا لوجوده في عالم
الاعتبار العقلائي ـ لو كان من المعاني الاعتبارية كالملكية ـ ، بخلاف المشهور
فانهم يذهبون إلى ان المعنى يوجد بالإنشاء في وعائه المناسب له وهو الاعتبار
العقلائي ، ولذلك يشكل عدّ صيغ التمني ونحوها من الإنشائيات كما عرفت. فالملكية
بقول الموجب : « بعت » توجد ـ على رأي صاحب الكفاية ـ بوجود إنشائي غير وجودها في
وعائها المقرر لها ، ثم يترتب على ذلك الاعتبار العقلائي. وتوجد ـ على الرّأي
المشهور ـ في عالم الاعتبار وهو الوعاء المناسب لها. وعلى ذلك : فالإشكال ينحل على
رأي صاحب الكفاية في الإنشاء بوضوح وسهولة ، إذ يمكن دعوى ان الموضوع له هو الشيء
بوجوده الإنشائي ، فانه قابل للإنشاء ويستند إلى نفس الشخص فلا محذور فيه ، كما ان
هذا الوجود الإنشائي بلحاظ ترتبه على الإيجاب والقبول يسمى بالمسبب ، وبلحاظ انه
موضوع للاعتبار العقلائي ويترتب عليه الاعتبار من قبل العقلاء يسمى بالسبب ، فهو
بلحاظ مسبب وبلحاظ آخر سبب.
وعليه ، فلا يبقى
فرق بين دعوى الوضع للمسبب والوضع للسبب في الحقيقة ، وانما الفرق في الملحوظ حال
الوضع ، فمن لاحظ جهة ترتبه على العقد ادعى الوضع للمسبب لأن الموضوع له بهذا
اللحاظ مسبب ، ومن لاحظ جهة
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٨٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.