اللفظ موضوع إلى
خصوص الأركان فاستعماله في المجموع وإطلاقه على الواجد لجميع الاجزاء والشرائط
استعمال للفظ الموضوع للجزء في الكل وهو مجاز [١].
وناقشه المحقق
النائيني رحمهالله بما حاصله : ان الدعوى المذكورة تنحل إلى دعويين : إحداهما : الوضع للأركان.
الثانية : عدم دخول سائر الاجزاء والشرائط في الموضوع له.
اما الدعوى الأولى
فيردها : كون المراد بالأركان جميع مراتبها بحسب اختلاف الموارد من القادر والعاجز
والغريق ونحوهم ، فلا بد على هذا من تصوير جامع للأركان بجميع مراتبها ليكون هو
الموضوع له ، فيرجع الإشكال.
واما الدعوى
الثانية فيردها : انه اما ان يلتزم بخروج سائر الاجزاء والشرائط مطلقا ودائما ،
واما ان يلتزم بخروجها عند عدمها.
فالأوّل : ينافي
الوضع للأعم وكون المسمى ما يصدق على الصحيح والفاسد ، إذ لازمه عدم صدق اللفظ على
الصحيح.
والثاني : يلزمه
ان يكون شيء واحد داخلا في الماهية عند وجوده وخارجا عنها عند عدمه. وهو محال [٢].
ومن مجموع ما ذكر
يظهر وهن هذا الوجه لتصوير الجامع.
الوجه
الثاني : ما ينسب إلى
المشهور من كون الجامع والموضوع له هو معظم الاجزاء.
وأورد عليه صاحب
الكفاية بوجهين :
الأول : ما أورده
ثانيا على الوجه الأول ، من لزوم المجازية في استعمال اللفظ في الكل.
الثاني : ـ ما
ذكرناه توضيحا لعبارة الكفاية ، إذ لم يتعرض للشق الأول ،
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤١ ـ الطبعة الأولى.