ومن الغريب ان
المحقق النائيني يلتزم به في الجامع الأعمي ، ويدعي بنفس الوقت استحالة تصوير
الجامع على القول بالصحيح ، مع انه يمكن تأتي نفس تصوير الأعمي على الصحيح بزيادة
قيد يخص العمل المبهم بالصحيح [١].
ثم ان المحقق
العراقي صور الجامع بتصوير آخر ، إلاّ انه صرح بأنه انما يلتزم به مع بعده عرفا ،
باعتبار الضرورة وانحصار التصوير الصحيح به ـ لأجل انه لم يرتض تصويره بما ذكره
المحقق الأصفهاني ـ وبما انه قد عرفت تصوير الجامع بنحو صحيح خال عن الإشكال وقريب
عرفا ، فلا حاجة إذا للتعرض إلى ما ذكره المحقق العراقي بعد تصريحه نفسه بأنه كان
من جهة الالتجاء. فتدبر [٢].
المقام
الثاني : في ثبوت الجامع
للأعم من الصحيح والفاسد ، وقد صور بوجوه ذكرها في الكفاية :
الوجه
الأول : ما ينسب إلى
المحقق القمي ، من كونه خصوص الأركان ، واما باقي الاجزاء والشرائط فهي دخيلة في
المأمور به لا في المسمى ، بل المسمى خصوص الأركان [٣].
وناقشه في الكفاية
بوجهين :
الأول : عدم
اطراده وانعكاسه ، إذ لازمه عدم صدق الصلاة على فاقد ركن مع استجماعه لسائر
الاجزاء والشرائط لعدم الموضوع له وهو مجموع الأركان ، وصدق الصلاة على فاقد جميع
الاجزاء والشرائط سوى الأركان ، مع ان صدق الصلاة في الأول وعدم صدقه في الثاني
مما لا ينكر عرفا.
الثاني : لزوم
مجازية استعمال اللفظ في مجموع الاجزاء والشرائط ، لأن
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٣ ـ الطبعة الأولى.
[٢] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ١ ـ ٨٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٣] المحقق القمي
ميرزا أبو القاسم. قوانين الأصول ١ ـ ٤٤ ـ الطبعة الأولى.