responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 52
موضوعات المسائل كنسبة الكلي الى أفراده باطلاقه منظور فيه، كيف ! وقد أشرنا سابقا بأن كثيرا ما لا يكون لموضوعاتها جامع معنوي ذاتي، وعلى فرض وجود جامع لها [ لا تكون ] عوارض نوعه عوارض لها [1]. بل الأولى أن يقال في [ الموضوعات ] العلوم بقول مطلق انها متحدة مع موضوعات المسائل بنحو من الاتحاد، لا كاتحاد الجنس [ بنوعه ] أو [ بفصله ] كما عرفت مفصلا. [ موضوع علم الاصول ] ثم بعد ما اتضح ما ذكرنا نقول: إن موضوع علم الاصول هي الأدلة الأربعة بما لها من الخصوصية بلا موجب لانتزاع جامع بينها، وانها عين موضوعات [ مسائله ] ذاتا، كعينية [ موضوعات مسائل ] النحو للكلمة والكلام، وهكذا في موضوع الفقه من كون موضوعه عين موضوعات مسائله ذاتا خصوصا في الصلاة والصوم. ومجرد عدم عنوان واحد لموضوعات هذه العلوم القابلة لجعله مقياس تميز هذه عن غيرها لا يوجب اخراجها عن دائرة الفنون المضبوطة والعلوم المعنونة، إذ يكفي في تميزها عن غيرها مجرد اختلاف [ اغراضها ] سنخا بلا احتياج - في تحديد هذه [ الاغراض ] بحد ينحفظ، من قبل المسائل المعدودة المعهودة - الى الميز في موضوعاتها، بل لاختلافها سنخا كان كل سنخ منها مترتبا على شطر من المسائل وسميت باسم وفن مخصوص عكس بعض العلوم [ الاخرى ].

[1] ينبغي ان تكون العبارة هكذا: " لا تكون عوارض نوعه عوارض له " بأن يعود الضمير الاخير الى الجامع. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست