responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 441
الضيق من التخصيص إنما جاء من قبل قصور الحكم [ عن الشمول ] لهذا الفرد، ومثل هذا القصور وان أوجب ضيقا في العام وتحديدا له بغير هذا الفرد الخارج الا ان هذا الضيق الناشئ من قبل ضيق الحكم يستحيل أن يكون موجبا لتغيير العام في عالم موضوعيته للحكم المزبور لاستحالة أخذ الضيق الناشئ عن الحكم في موضوعه، بل غاية الأمر انه مانع عن شمول العام له مع بقائه على ما هو له من العنوان قبل التخصيص. وبعد هذا البيان نقول: إن مركز بحثهم في المقام إنما هو في فرض التخصيص وإلا ففي باب تقييد المطلقات لم يتوهم أحد جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في القيد، فبعد فرض تقييد [ الرقبة ] بالايمان لم يتوهم أحد التشبث باطلاق [ الرقبة ] عند الشك في [ ايمانها ]، كما لم يتوهم أحد التمسك بالاطلاق الصلاة عند الشك في الطهارة أو القلبة وغيرها من قيودها حتى عند [ الأعمي ] وليس ذلك إلا من جهة [ تميز ] باب التخصيص عن باب التقييد، وان التقييد موجب لقلب عنوان الموضوع عما [ وضع ] اولا قبل التقييد بخلاف التخصيص وحينئذ لا يبقى مجال انكار التمسك بالعام في مركز البحث باقتضاء التخصيص قلب ظهور العام في تمام [ الموضوع ] الى جزئه وحينئذ لا يقتضي مثل هذا العام الذي هو جزء الموضوع احراز جزئه الآخر المشكوك، إذ مثل هذا البيان يناسب باب التقييد لا التخصيص كما عرفت. كما أن مجرد كون المخصص موجبا لتضييق دائرة حجية العام بغير ما انطبق عليه مفهومه - ومع الشك في مصداق المخصص يشك في انطباق الحجة من العام عليه أيضا - لا يوجب رفع اليد عن العام بالمرة إذ العام إنما خرج عن الحجية من جهة الشبهة الحكمية وأما بالنسبة الى الشبهة الموضوعية فلا قصور للعام - بعد صدقه على هذا الفرد - أن يشمله، وبالملازمة يستكشف بأن المشكوك خارج عن مصداق الخاص. ومن المعلوم أن دليل المخصص غير موجب لقصر

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست