responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 439
والعقلاء كان لمنع بنائهم على أزيد من اصالة الظهور كمال مجال، وحينئذ لا يبقى مجال للتمسك بهذا العام وحجيته في الفرد المشكوك المزبور. وان كان المخصص المزبور منفصلا عن الكلام فالظاهر عدم منعه عن التمسك بالعام بالنسبة الى الفرد المشكوك نظرا الى ما أشرنا إليه من أن المخصصات المنفصلة [ لا توجب ] قلب الكلام عما له ظهور بطبعه [ الأولي ] وحينئذ اجمال المخصص لا يمنع عن التشبث باصالة الظهور بالنسبة الى ما لم [ تقم ] حجة واصلة على خلافه، وعليه أيضا ديدن الأعلام في مقام استنباط الاحكام. وان كان المخصص مرددا بين المتباينين فالظاهر سقوط العام عن الحجية بالنسبة الى كل واحد بخصوصه من دون فرق فيه بين اتصال المخصص وانفصاله. وأما سقوطه عن الحجية بالنسبة الى الواحد المردد بين الفردين ففيه تفصيل من حيث إن حكم العام ان كان حكما طلبيا ومحل ابتلاء فالظاهر عدم قصور في اجزاء اصالة الظهور بالنسبة الى الواحد المردد الزائد عن مقدار المخصص ونتيجة هذا الاصل انتهاؤه الى العلم الاجمالي [ المنتهي ] الى حكم العقل بالاحتياط لزوما أو استحبابا. وأما ان لم يكن حكما طلبيا أو كان ولكن لم ينته الى حكم العقل بالاحتياط ولو من جهة خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ففي حجية اصالة الظهور بالنسبة الى الفرد المردد أيضا اشكال لعدم انتهاء مثل هذا الاصل الى عمل أصلا فلا مجال لحجيته إذ لا معنى للتعبد بشئ الا من جهة ترتب نتيجة عملية كما هو ظاهر. وعلى أي حال في هذا المقدار أيضا لا ميز بين اتصال المخصص [ و ] انفصاله كما لا يخفى. وان كان المخصص مجملا مصداقا ومبينا مفهوما ففي حجية العام - بالنسبة الى الفرد المشكوك مصداقيته للمخصص مع معلومية مصداقيته للعام -

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست