responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 430
المستعمل في استغراق المعنى بنفسه. ثم انهم قسموا العموم الى استغراقي ومجموعي وبدلي. والظاهر ان جهة الاستيعاب لمصاديق المدخول محفوظة. وانما الامتياز بين البدلي وغيره بلحاظ خصوصية مدخوله من كونه [ نكرة ] أو جنسا، فان في النكرة اعتبرت جهة البدلية دون الجنس، إذ صدقه على مصاديقه ليس الا عرضيا في قبال النكرة [ غير ] الصادقة على مصاديقه إلا بنحو التبادل، وحينئذ فالاستيعاب [ الوارد ] على النكرة لا يفيد إلا الاستيعاب للمصاديق بنحو التبادل، بخلاف الاستيعاب الوارد على الجنس فانه لا يكون الا استيعابا عرضيا، فامتياز العموم الاستغراقي مثلا [ عن ] البدلي ليس إلا من جهة خصوصية في المدخول لا من جهة [ خصوصية ] في العموم. نعم في الاستغراقي والمجموعي من جهة المدخول اللازم للاستيعاب عرضيا متساويان وحينئذ امتيازهما عن الآخر ليس من ناحية المدخول بل ميزهما ليس إلا بكيفية تعلق الحكم بهما من كونه بنحو قائم بكل واحد من المصاديق مستقلا أو قائم بالمجموع. فما عن بعض الأعاظم من ان هذا التقسيم ليس من جهة امتياز بين أفراد العموم من حيث انه عموم في غاية المتانة، إلا أن في حصر جهة الميز في الجميع من قبل الحكم العارض على العام [ إشكالا ] حيث عرفت أن جهة العرضية في الصدق و [ التبادل ] الذي هو الفارق بين البدلي وغيره غير مرتبط بعالم الحكم وإنما هو ناش من قبل [ نكارة ] المدخول وجنسيته. نعم صح أن يقال - كما أشرنا - بأن هذا التقسيم ليس بلحاظ خصوصية في نفس الاستيعاب كي يصير [ نظير ] سائر التقسيمات حاكية عن حصص (1) فؤاد الاصول 1 - 2: 514 و 515. (*)

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست