responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 431
مخصوصة في الجهة المشتركة موجبة للامتياز بين أفرادها، بل في المقام جهة الاستيعاب على منوال واحد، وإنما الميز بين البدلي وغيره بكيفية المتعلق، وبين الاستغراقي والمجموعي بكيفية الحكم، ومعلوم أن هذه الامتيازات اجنبية عن حيثية الاستيعاب والعموم وغير صالحة لأن [ تصير ] موجبا لتخصص العموم [ بخصوصية ] كسائر التقسيمات فتدبر. ثم إن ذلك كله في نفس العموم وأما الأدوات الدالة عليه فربما يختلف [ مدلولها ]، فبعضها لا يحكي إلا عن نفس العموم الوارد على المدخول من دون اقتضائه اثبات كيفية الحكم أو المتعلق - وذلك مثل كلمة (أي) - فانه قابل لأن يرد على النكرة وعلى الجنس وقابل لأن يكون الحكم الوارد على مدخوله بنحو الاستقلال أو المجموعية وان كان الغالب فيه دخولها على النكرة وان الحكم الوارد على مدخوله بنحو الاستقلال ولكن ليس بمثابة لو استعمل في غيره كان مجازا. وبعضها [ مخصوص ] بكون [ مدخوله ] جنسا صادقا على المصاديق عرضيا ولكن من حيث كيفية الحكم لا اختصاص [ له ] بنحو دون نحو - وذلك مثل (الكل) و (التمام) - ولذا يستعملان في كل واحد من موردي الاستغراقية والمجموعية. وبعضها [ مخصوص ] بصورة عرضية المصداق [ أو ] استغراقية الحكم [ كلفظة (الجميع) ] بشهادة ان استعمالها في مورد المجموع أو البدل مجاز [ لتبادر ] غيرهما منه. وبعضها [ مخصوص ] بعرضية المصداق ومجموعية الحكم كلفظ [ المجموع ] إذ مثل هذا اللفظ من جهة اختلاف الحكم تام التقابل مع (الجميع) وان كانا مشتركين من حيث عرضية المصداق قبال البدلي كما لا يخفى. بقي في المقام شئ آخر وهو ان حيثية الاستيعاب الطاري على الشئ نحو نسبة بين المستوعب - بالكسر - والمستوعب - بالفتح - الذي [ هو ] عبارة عن المندرجات تحت مدخوله، ولذا كان محتاجا الى تعيين ما هو معروض

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست