responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 279
وعليه ففي اقتضاء مثل هذه القاعدة ولو بضميمة الأصل اشكال. ولكن ظاهر كلماتهم في الصلاة إجزاؤه فان تم اجماع فيها - كما هو الظاهر - فيقتصر عليه ويجري في غيرها على طبق ما يقتضيه عمومات القضاء. ولكن الذي يسهل الخطب قلة [ مورده ] بل انعدامه [1] من مصيرهم الى صرف قاعدة الميسور مع ثبوت القضاء فيه بعموماته في غير باب الصلاة ; إذ في الطهارات الثلاث والصوم لا مجرى لقاعدة الميسور وفي باب الحج وأمثاله لا يكون قضاء، ففي مثلها أمكن اثبات [ الإجزاء ] بالتقريب المتقدم منا. وفي غسل الميت وكفنه أيضا كذلك الى ان يدفن، وبعده حرمة نبشه مانع عن اعادة الغسل بل ولا يكون أيضا مؤقتا مستفادا منه الإجزاء من الترخيص المتعلق بخصوصه مولويا كما [ أسلفنا ]. ولا يبقى في البين إلا باب النذر المعين [ للقائلين ] بوجوب القضاء فيه، ففي مثلها [ اجزاء ] [ قاعدة ] الميسور أشكل لكشف العسر عن عدم صحة النذر فلا أمر بالمعسور كي يؤخذ بميسوره، وعلى فرضه فالالتزام بعدم القضاء لمحض هذه القاعدة أشد إشكالا، فتدبر. هذا كله في الإجزاء عن الأوامر الاضطرارية. وأما الإجزاء بالفاقد للشرائط، أو الإجزاء نسيانا فهو خارج عن مسألتنا، إذ المسألة بظهور [ عنوانها ] في اتيان المأمور به بالأمر الشرعي والمنسيات جزءا أو شرطا داخلة في المأمور به بالأمر العقلي ولم يتوهم [ الاجزاء ] فيها أحد إلا في باب الصلاة لعموم (لا تعاد) [2] المختصة بصورة النسيان عن ذات الجزء والشرط وفي غير الخمسة أيضا.

[1] يبدو أن الضمير يرجع الى المذكور بمعناه وتقديره " ما ذكرناه " والمراد: قلة مورد ما ذكرناه من مصيرهم إلى صرف قاعدة الميسور... إلى آخره.
[2] وسائل الشيعة 1: 260، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست