responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 270
ومن هذا القبيل ما كان بلسان قاعدة الميسور [ وأمثالها ] من عمومات الحرج والضرر ومنه الأمر بمسح المرارة للحرج أو الأمر بالاستلقاء للصلاة أو الاضطجاع لقاعدة الميسور وأمثالها، فانها أيضا بجميعها منصرفة الى صورة بقاء الاضطرار الى آخر الوقت، ففي أمثالها لا يبقى مجال توهم الإجزاء من الاعادة في الوقت، كما لا يخفى. نعم في باب التقية ربما يكون ظاهر أمرها في الاتيان على طبق رأيهم مطلقا بنحو يشمل مورد ابتلائهم بها ولو مع العلم بطرو القدرة وارتفاع التقية في الوقت بل ولو فرض تنزيلها على صورة بقاء الابتلاء الى آخر الوقت يوجب تنزيل اطلاقاتها على المورد النادر، ولذا التزموا بتوسعة من حيث المندوحة في باب التقية لم يلتزموا [ بمثلها ] في غيرها فراجع. ومن هذا الباب أيضا باب التيمم حيث إن ظاهر قوله [ تعالى ]: " إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - الى قوله تعالى [ فلم ] تجدوا ماء فتيمموا " [1] هو عدم الوجدان في [ ظرف ] القيام الى الصلاة لا عدم الوجدان الى آخر الوقت كما توهم. وبالجملة ظاهر أمثال هذه الادلة شمولها لصورة طرو الاختيار في الوقت أيضا بعد اضطراره، ففي مثلها ربما يجري النزاع في اقتضاء امرها [ الإجزاء ] حتى عن الاعادة في الوقت، ولازمه أيضا جواز البدار حتى مع العلم بطرو الاختيار فيما بعد، بخلاف الأدلة السابقة حيث لا يجوز [ له ] البدار مع العلم بالاختيار في الوقت. نعم مع عدم العلم أمكن دعوى استصحاب بقاء الاضطرار الى آخر الوقت فيجوز له حينئذ البدار. وتوهم عدم جريان الاستصحاب في المقام إذ المدار حينئذ على الاضطرار

[1] المائدة: 6. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست