عن الطبيعة وبقاء الاضطرار الى آخر الوقت من لوازمه عقلا فيكون من الاصول المثبتة [ غير ] الجارية أصلا، مدفوع بأن في [ ظرف ] اضطراره في أول الوقت يصدق الاضطرار عن الطبيعة لان الطبيعة في هذا الوقت منحصر [ فردها فيما ] يتمشى منه بخصوص وقته فمع الاضطرار عنه يصدق الاضطرار عن الطبيعة في مثل هذا الوقت فيستصحب هذا المعنى. فان قلت: إذا صدق في كل وقت اضطر فيه، الى ترك فرد الطبيعة اضطرار ترك الطبيعة فعمومات الاضطرار أيضا يشملها فلم [ تختص ] هذه العمومات بالاضطرار الباقي الى آخر الوقت. قلت: وجه الاختصاص بالاضطرار الباقي هو انصراف العمومات الى الاضطرار عن الجامع بين الافراد التدريجية ومثل هذا الجامع أيضا بتبع [ أفراده ] [ تدريجي ]، فقهرا يلازم الاضطرار عن هذا الأمر التدريجي بقاؤه الى آخر الوقت، وما عرفت من الاضطرار المتيقن سابقا المصحح للاستصحاب هو الاضطرار عن الطبيعة دفعيا، غاية الأمر [ تثبت ] تدريجية اضطراره ببقاء الاضطرار الى آخر الوقت ولو بالاستصحاب، وحينئذ لا قصور للاستصحاب في شموله للمقام واثباته موضوع الحكم كما هو واضح. وعلى اي حال لا مجال لمصيرهم في المقام الى الفرق بين الوثوق بالاختيار البعدي وعدمه سواء قلنا بجريان الاستصحاب المزبور أم لم نقل، فما يستشم من كلماتهم [ من ] الفرق بين الوثوق بطرو الاختيار وعدمه منظور فيه. رابعها: ان مقتضى الأصل بالنسبة الى الإجزاء في الوقت عدمه ; لانه على الإجزاء بمناط التفويت مع الجزم بعدم الوفاء بتمام مصلحة المختار فمرجعه الى الشك في القدرة على [ تحصيل ] الزائد، والعقل في مثله مستقل بالاحتياط. ومع احتمال الوفاء بتمام مصلحة المختار فلأن مرجع الشك فيه الى الشك