responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 240
انشائه المتعلق بالذات أيضا ففي صورة لم يؤخذ مثل هذا القيد في حيز الخطاب فلا بأس بالأخذ باطلاق الخطاب لنفي مثل هذا القيد القابل لأخذه في حيزه بناء على التحقيق - كما سيجئ ان شاء الله تعالى - من ان مثل هذا القيد أيضا محتاج الى البيان عند دخله في [ الغرض ]. والا فلو بنينا على ان المرجع في مثلها لزوم الاحتياط بحيث يكفي لتنجز التكليف بها مجرد تمامية البيان في الأمر بنفس الذات أمكن دعوى عدم اقتضاء اطلاق الخطاب أيضا نفي قيديته، لإمكان اتكال الشارع في بيانه الى حكم العقل بلزوم تحصيله عند تنجز الأمر بنفس الذات كما هو ظاهر. لا يقال إن شخص هذا الخطاب لا محيص من دعوته حتى في التوصليات نظرا الى أن شأن الأمر المولوي بأي شئ هو الدعوة غاية الأمر [ لا تكون ] هذه الدعوة [ دخيلة ] - في التوصليات - في المصلحة بخلاف العبادات وما هذا شأنه كيف له اطلاق يشمل حال عدم الدعوة ؟ ! بل مهما تحقق يكون توأما مع الدعوة وان لم يؤخذ مثله في حيزه. لانه يقال: إن هذه الدعوة التي تكون من لوازم وجوده ربما [ ليست مأخوذة ] في المصلحة بل هي من الامور العقلية التي شأن الشارع ليس [ بيانها ]، وما هو شأنه بيانه هو الدعوة الدخيلة في المصلحة، والعقل لا يحكم بأن ما هو من لوازمه عقلا دخيل في مصلحة أمره مطلقا. وحينئذ يحتاج بيان هذه الجهة الى أخذه في حيز خطابه، فمع عدم أخذه يحكم - باطلاق الخطاب وتجريده عنه - بعدم دخله في المصلحة. فكان ما نحن فيه من هذه الجهة نظير القدرة الملازمة عقلا لفعلية الخطاب، ومع ذلك عند تجريد الخطاب عنه يستكشف - باطلاق الخطاب - عدم دخله في المصلحة. ولئن شئت فعبر في المقامين باطلاق المادة أيضا فتدبر.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست