responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 208
إعمال أصالة العموم في ما هو معلوم الخروج ومشكوك المصداقية لاثبات المصداقية ولو بتقريب: أن المستفاد منها ان كل امر ملازم [ للمشقة ] أو العقوبة على المخالفة، وما لا يلازمه فليس بالأمر، فالأمر الاستحبابي ليس مصداقا للامر، فينحصر مصداقه بالوجوبي، والا يلزم تخصيص الكبرى المستفاد ذلك منه. ولقد عرفت في نظائره منع حجية أصالة العموم في مثله، وانما يتمحض حجيته في فرض القطع بالمصداقية والشك في الخروج عن تحت الحكم، فتدبر. وبالجملة يكفي لاثبات الوجوب ظهور اطلاقه في كونه في مقام حفظ المطلوب ولو بكونه حافظا لمبادئ اختياره من جهة احداثه الداعي على [ الفرار من العقاب ] أيضا، بخلاف الاستحبابي [ فانه ] لمحض احداث الداعي على تحصل الثواب فلا يوجب مثله حفظ مبادئ اختيار العبد للايجاد بمقدار ما يقتضيه الطلب الوجوبي، ولذا يكون في مقام حفظ الوجود أنقص، فاطلاق الحافظية يقتضي حمله على ما يكون في حافظيته أشمل. وقد يقرب الاطلاق أيضا بان مقتضى اطلاق اللفظ في مقام البيان حمل معناه على ما هو أكمل، لما في الأضعف نقص ليس فيه. وكلا [ التقريبين ] للاطلاق وان كانا خفيين ولكن بعد ارتكاز الذهن باقتضاء الاطلاق ذلك لا ضير في خفاء وجهه، كيف وغالب الارتكازيات مخفية على الخواص فضلا عن [ العوام ]، والله العالم. = عالما ولكن نحتمل عدم شمول الحكم له، اما إذا شككنا في كون زيد عالما فلا يمكن التمسك باصالة العموم لاثبات كونه مصداقا للعام. وفيما نحن فيه من قبيل الثاني ; فإن القائل يريد ان يتمسك باصالة العموم في لفظ الامر من اجل تحديد مصداق الامر وانه منحصر في الوجوب وليس هذا مورد التمسك باصالة العموم إذ ليس المصداق محددا ليكون الشك في الشمول وعدمه لتجري اصالة العموم لاثبات الشمول. (*)

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست