responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 185
وأما في المبادئ الغير القارة [ الآنية ] أمكن منع الانصراف المذكور لكثرة التخلف بين ظرف التلبس وظرف النسبة خصوصا لو كان المنسوب من الامور القارة. وهكذا في كل مورد [ تكون ] المادة [ بحدوثها ] علة للحكم الى الأبد أو شرطا مقدما زمانيا فانه في مثل ذلك لا معنى للانصراف المزبور. فبالتأمل في هذه الجهة أيضا ربما [ ترتفع ] شبهة القائل بالانقضاء من حيث استدلاله ببعض الأمثلة التي [ تكون ] من قبل الأول أو الأخيرين المعلوم عدم منافاة المورد لارادة الجري بلحاظ التلبس لا بلحاظ الانقضاء ولو من جهة منع انصراف هيئة الكلام في اتحاد ظرف النسبة مع المجرى عليه، وعليه فلا يبقى مجال تشبث القائل بالانقضاء بمثل آية السرقة ولا آية نيل عهد الظالم وأمثال ذلك. كما أن في الامور القارة كالعلم والتجارة وأمثالها أمكن أيضا دعوى كفاية بقاء المتقضي في العناية باطلاق العنوان على الفاقد عن الفعلية خصوصا لو كانت التخللات العدمية في منتهى القلة بحيث كانت ملحقة بالمعدوم. وعليه فلا يبقى للقائل بالانقضاء أيضا ميدان الاستشهاد على مدعاه بدعوى صدق العالم والتاجر وأمثالهما على مصاديقها حال فراغهم عن الشغل كحال نومهم وغيره من دون احتياج في مثلها الى التصرف في موادها بجعلها عبارة عن الشأنية أو الحرفة وأمثالها إذ يكفي في صدقها بلحاظ حال التلبس أيضا ملاحظة ما ذكرنا فيه من العناية بلا احتياج الى أخذ المجاز في المادة أو الالتزام باختلاف الموضوع له من مادة واحدة في ضمن هيئات مختلفة لعدم قبول ارتكاز الذهن ذلك وان صدر من بعض الاعاظم فتدبر. وحيث اتضح ما ذركناه من أول الأمر الى هنا يبقى الكلام في تأسيس أصل المسألة وبيان أقوالها وشرح المختار فيها [ فأقول ] مستعينا به:

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست