responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 184
فرض انقضاء الاثمار وغيره من المواد بالنسبة الى زمان البول وغيره على القول بالأخص. ولعله لذا جعل بعضهم المراد من الحال في عنوان البحث حال النسبة. ولكن معلوم أنه لا يمكن أخذ هذا الحال قيدا لمدلول اللفظ لتأخر رتبته عن المدلول الذي هو المنسوب إليه. وأخذ القضية حيثية أيضا لا وجه له في المقام بداهة أنه لو لم يكن في البين نسبة يلزم خلو اللفظ عن المعنى لأن المفروض أن النسبة اخذت مقياسا للتلبس بنحو يكون التلبس المأخوذ في مدلول الكلمة توأما وملازما مع النسبة، فمع عدم النسبة أين [ التلبس ] [ المأخوذ ] في المدلول بنحو يصدق المدلول مع عدم النسبة فلا محيص من عدم التضييق في دائرة التلبس من أمثال هذه الجهات وحينئذ لازم التوسعة في التلبس صدق العنوان بلحاظ حال التلبس ولو سابقا كما هو الشأن في جميع العناوين الكلية الصادقة عقلا على المصاديق السابقة أو اللاحقة عن النسبة فعناوين الاوصاف منها ايضا كما لا يخفى. وعليه فلا يمكن الفرار عن الغائلة المزبورة إلا بضم دعوى اخرى الى ظهور اللفظ في الجري بلحاظ حال التلبس أي وقت كان وهو دعوى ظهور هيئة الكلام ولو من حيث الانصراف في وحدة ظرف النسبة مع ظرف المجرى عليه تلبسيا كان أو انقضائيا، وان هذا الضيق إنما جاء من قبل هيئة الكلام لا أنه مأخوذ في مدلول الكلمة، وعليه ربما [ تترتب ] ثمرة البحث في المثال المزبور كما لا يخفى. وحيث آل الأمر في أخذ نتيجة المسألة الى الاحتياج الى دعوى ظهور هيئة الكلام ولو انصرافا في اتحاد ظرفي النسبة والمجرى عليه أمكن دعوى ان هذا الانصراف انما هو في المبادئ القارة مع صلاحية كون العنوان بحدوثه وبقائه مقتضيا للحكم المنسوب إليه أيضا حدوثا وبقاء.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست