responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 152
المختار وليس كذلك جزما. وبعد ما اتضح ما تلوناه لك من تصوير الجامع على القولين يبقى الكلام في التصديق بأيهما في مقام وضع اللفظ فنقول: الأقوى المصير الى الأعم وذلك لا لمحض صحة التقسيم بحسب الارتكاز الآلي للحمل على المجاز بل من جهة ان بناء العرف عند اختراعهم لشئ من الآلات والمعاجين ليس - في مقام التسمية - الاقتصار على خصوص المؤثرة لما يرى بالوجدان في مثل الساعة وأمثالها من الآلات المخترعة والمعاجين والأدوية حيث انه ليس ديدنهم على صحة سلب الاسم عنها بمجرد اختلال جزء يسير منها. ومن المعلوم [ انه ليس ] للشارع في مقام تسميته لمخترعاته ديدن مخصوص بل هو من هذه الجهة يمشي مشيهم حسب ارتكاز الذهن في أخذ اللاحق طريقة السابقين في أمثال هذه الجهات النوعية، وحينئذ لو كان لأحد طريقة مخصوصة لابد وان [ يبينها ]. فمع عدم البيان مقتضى الحكمة اتحاد الطريقتين. ولقد أشرنا الى هذا البرهان في المسألة السابقة أيضا. هذا. مضافا الى ان الظاهر من قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " [1] كون الفاقد للخمس أيضا صلاة ولازم ارتكاز الذهن بأن اطلاق الصلاة في المقام كاطلاقها في سائر المقامات عدم احتمال عموم المجاز في خصوص المقام. كما ان تطبيقه عليه السلام العنوان في المقام على الفاسدة أيضا يرفع الشبهة الآتية في التمسك بالاطلاق في دليل الأثر لاثبات مذهب الصحيحي. ويؤيد ذلك أيضا عمومات " من زاد في صلاته فعليه الاعادة ". [2] إذ على

[1] وسائل الشيعة 4: 683، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 14.
[2] وسائل الشيعة 1: 332، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست