responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 151
بنحو الاستقلال في مقام الانتساب كما في المقام. ومن المعلوم ان مثل هذه الجهة جارية في فرض اشتغال بعض بالصحيح والآخر بالفاسد ولو من باب المجاز كما هو الشأن في صحة تقسيمه الى الصحيحة والفاسدة ولو في استعمال مجازي إذ ليس همنا فعلا اثبات الحقيقة بل تمام الهم في استعمال اللفظ في الجامع ولو مجازا. بل وفي الشاهد الأخير لا يبقى مجال اعمال العناية في الصلاة بجعلها من الحقائق الادعائية إذ بعد فرض هذه العناية لا يصح حمل الفاسد عليه [1]. نعم لا بأس بجريان هذه الشبهة في الشاهد الأول لولا دعوى أوسعية صحة الاستعمال المزبور من العناية المسطورة. وثانيا نقول: إن الأثر المزبور ينبئ عن المؤثرية الفعلية للواجد لتمام الأجزاء والشرائط كذلك ينبئ عن شأنية التأثير لفاقدها بنحو يصدق عليه بأنه لو انضم إليه بقية الأجزاء والشرائط [ لأثر ]، غاية الأمر للشأنية المزبورة بملاحظة قلة الفاقد وكثرته مراتب. وحينئذ: لك أن تقول انه ليس مناط التسمية لدى الاعمي أيضا بمطلق الشأنية بل مرتبة منها قريبة [ من الفعلية ] وربما أمكن تميز هذه المرتبة بالأقربية صورة الى المؤثرة ولازمه كون المناط فيها أيضا الأقربية من كل طائفة بالاضافة الى ما يصدر منه من المؤثرة الفعلية وهو موجب لأن يكون الصلاة حتى عند الأعمي من كل طائفة بنحو مخصوص كصحيحها فلا يرد عليهم حينئذ ان لازم الاعمي صدق الصلاة على الاشارات الأربعة حتى عند صدورها من الكامل

[1] لعله يقصد ان الحقيقة الادعائية لا يتصور فيها الصحة والفاسد ليحمل الفاسد عليها فلا يصح ان يقال (هذه صلاة فاسدة) ويكون اطلاق الصلاة عليها مجازا ادعاء لأن المدعى حينئذ ان الصلاة الفاسدة (صلاة). فالفساد مقوم لهذه الصلاة الادعائية. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست