responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 150
وان أراد بالعنوان المبهم معنى آخر غير ما ذكر فعليه البيان ولا أظن في حقه ذلك سوى اجمال الكلام لمحض فساد الأصاغر من الأذهان. فهنا تذييل فيه تحقيق: وهو انه: بعد ما اتضح لك شرح الجامع بين الأفراد الصحيحة خصوصا في المصاديق المختلفة الصادرة عن الكامل المختار لنا ان نتصور نظير هذا الجامع بين الصحيح من كل صنف وفاسده بدعوى أخذ مرتبة من الوجود الساري في الوجودات الخاصة كما يؤخذ في مقام التسمية بأقل مما أخذ في الصحيح منها مع حفظ سائر الجهات المقومة لصلاتية الصلاة كما وكيفا فيها، بضميمة أخذ هذه المرتبة الذاتية أيضا لا بشرط في عالم الاتصاف بالصلاتية، المساوق لكونه مبهما بالنسبة الى ضم شئ زائد عليه على وجه يصدق الصلاة على الجميع كما هو الشأن في المعاني التشكيكية التي كان ما به اشتراكها من سنخ ما به امتيازها كي لا يبقى مجال لتوهم كون الصلاة عند ضم شئ عليه مركبا من صلاة وغيرها إذ ذلك من لوازم أخذها بشرط لا في مرحلة الاتصاف وهو خلاف الفرض. وبالجملة نقول: إن مدعى الأعمي من تلك الجهات بعينه هو مدعى الصحيحي بالاضافة الى الأفراد الكاملة والناقصة غاية الأمر هو يقصر نظره في خصوص الدائرة المؤثرة ويجعل دائرة التسمية أوسع من المؤثرة وحينئذ لا يرد عليه محذور إلا توهم عدم طريق الى تشخيص هذا المعنى الوسيع بعد عدم وفاء دليل الأثر لأزيد من الاشارة [ به ] الى خصوص المؤثرة [ فلا محيص ] إلا من الالتزام بالوضع لخصوص الصحيح دون الأعم. ولكن لا يخفى ما فيه. أولا: بأن الطريق الى وجود جامع بين الأفراد الصحيحة لا ينحصر بالاشارة إليه بتوسيط الأثر بل تقدم انه يكفي للالتزام بوجود الجامع صحة القول بأن الجماعة يصلون مع فرض اشتغال كل واحد منهم بصورة صلاة صحيحة غير الآخر بعد الجزم ببطلان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست