responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 145
التي قد يتفق أيضا كونهما من مقولتين للجزم باشتراك جميع الأفراد في النهي عن مرتبة مخصوصة من الفحشاء كما لا يخفى فتدبر. وبالجملة نقول: لا قصور في تصور الجامع في الصلوات الصحيحة المختلفة الصادرة عن الكامل المختار بالتقريب السابق. بل بعد هذا التقريب لا غرو بدعوى ثبوت الجامع بين المراتب الناقصة بالنسبة الى كل كامل ولو بنينا بأنها أبدال لأن صدق [ البدلية ] فرع وفاء الناقص بمرتبة من الغرض المترتب على الكامل. فعلى فرض بساطة الأثر كما أشرنا إليه [ لا محيص ] من استكشاف وجود جامع بين هذه الأبدال، بل وبينها وبين الكامل بوجه. ويكفي في تصوره ملاحظة الجامع الوجودي المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة زيادة ونقصا. بل وعلى ما ذركنا لا قصور أيضا في جعل جميع هذه المراتب من مراتب الصلاة أيضا، فجميعها حينئذ داخلة في مسمى الصلاة ومن مصاديقها نظير صلاة السفر والحضر وغيرهما من [ الصلوات ] الكاملة المختلفة زيادة ونقصا. وربما يؤيد ذلك عموم قوله: الصلاة [ لا تترك ] بحال [1]، الوارد في مورد الصلاة الناقصة العذرية. وتوهم كون الاطلاق ادعائيا وعنائيا لا وجه له بعد مساعدة الارتكاز على كون الاطلاق في المقام بنحو الاطلاق في سائر المقامات. وحينئذ لا ريب في كون الصلاة على الصحيحي لها عرض عريض بنحو = مقولة خاصة من اجزاء الصلاة بلا لزوم بساطة في اثرها كي يحتاج الى الالتزام بجهة واحدة في موثره). فان لازم هذا ان لا يكون هناك جامع بين اجزاء الصلاة إذ لا جامع بين المقولات ولكنه لا يتنافى مع وجود جامع بين افراد الصلاة.

[1] لم نعثر على حديث بهذا النص ولعله مقتنص من قوله في المستحاضة إنها لا تدع الصلاة على حال. راجع وسائل الشيعة 2: 605، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست