responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 255
الرابع: أن يكون أحدهما مخالفا لأهل الخلاف، والآخر موافقا فيرجح المخالف لاحتمال التقية في الموافق.
وقد حكى المحقق - رحمه الله - عن الشيخ أنه قال: إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من [1] قول العامة [2].
ثم قال المحقق - رحمه الله -: والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية [3] رويت عن الصادق عليه السلام، وهو إثبات لمسألة [4] علمية [5] بخبر الواحد [6]. ولا يخفى عليك ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره [7].
فان احتج بأن الابعد لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.
قلنا: لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها [8] الامام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمي التأويل، مراعاة لمصلحة يعلمها [9] الامام وإن كنا لا نعلمها.
فإن قال: ذلك يسد باب العمل بالحديث.
قلنا: إنما نصير [1] إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل.
هذا كلامه. وهو ضعيف: أما أولا، فلان رد الاستدلال بالخبر بأنه إثبات لمسألة علمية بخبر الواحد [11] ليس بجيد، إذ لا مانع من إثبات مسألة [12] بالخبر المعتبر من الآحاد. ونحن نطالبه بدليل منعه. نعم هذا الخبر الذي أشار إليه لم يثبت


[1] عن - الف
[2] معارج الأصول، ص 156
[3] رواية - ب
[4] المسألة - الف - ب
[5] عليه - الف
[6] بخبر واحد - ب - الف
[7] معارج الأصول، ص 156
[8] تراها - ج
[9] تعلمها - ج
[10] يصير - ج
[11] بخبر واحد - الف - ج
[12] من اثبات مثله - الف - ج
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست