صحته فلا ينهض [1] حجة. وأما ثانيا، فلان الافتاء بما يحتمل [2] التأويل وإن كان محتملا إلا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة عليهم السلام، أقرب وأظهر، وذلك كاف في الترجيح [3]. فكلام الشيخ عندي هو الحق.
[1] تنهض - ج [2] بما لا يحتمل - ب [3] في هذا الترجيح - ج