في الفرع كان حجة ".
واحتج في النهاية [1] لذلك: بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عنها. فإذا نص على العلة عرفنا [2] أنها الباعثة والموجبة لذلك [3] الحكم. فأين وجدت وجب وجود المعلول.
ثم حكى عن المانعين الاحتجاج بأن قول الشارع: " حرمت الخمر لكونها مسكرة " يحتمل أن تكون العلة هي الاسكار، وأن يكون إسكار [4] الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة. وإذا احتمل الأمران [5] لم يجز القياس.
وأجاب: بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلة، فان تجويز ذلك يستلزم [6] تجويز [7] مثله في العقليات حتى يقال: الحركة إنما اقتضت المتحركية [8] لقيامها بمحل خاص وهو محلها، فالحركة القائمة بغيره لا تكون علة للمتحركية [9].
سلمنا إمكان كون القيد [10] معتبرا في الجملة، لكن العرف يسقط هذا القيد عن درجة الاعتبار. فان قول الأب لابنه: " لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم " يقتضي منعه عن أكل كل حشيشة تكون [11] سما.
سلمنا: عدم ظهور إلغاء القيد، لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا قال الشارع: " حرمت الخمر لكونه مسكرا. " أما لو قال " علة حرمة الخمر هي الاسكار " انتفى ذلك الاحتمال.
ثم أورد الاعتراض: ب " أن الحركة إن عنيتم بها معنى يقتضي المتحركية، فهذا