responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 226
أصل القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت [1] لمعلوم آخر، [2]. لاشتراكهما في علة الحكم. فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا، وموضع الآخر يسمى فرعا، والمشترك جامعا وعلة. وهي إما مستنبطة أو منصوصة.
وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة [3] إلا من شذ. وحكى إجماعهم فيه غير واحد منهم، وتواتر [4] الاخبار بانكاره عن أهل البيت عليهم السلام. و بالجملة فمنعه يعد في ضروريات المذهب.
وأما المنصوصة: ففي العمل بها خلاف بينهم [5]. فظاهر المرتضى [6] - رضي الله - [7] المنع منه أيضا.
وقال المحقق [8] - رحمه الله -: إذا نص الشرع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم.
وكان ذلك برهانا.
وقال العلامة [9]: " الأقوى عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها


[1] حكم ثابت - ب
[2] الاخر - ب
[3] المستنبط - ب
[4] تواترت - ج
[5] بينهم - ليس في - الف
[6] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 675 685.
[7] رضي الله عنه - الف - ج
[8] معارج الأصول، ص 185.
[9] تهذيب الأصول ص 190 الظهر، المبحث الثالث
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست