أصل القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت [1] لمعلوم آخر، [2]. لاشتراكهما في علة الحكم. فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا، وموضع الآخر يسمى فرعا، والمشترك جامعا وعلة. وهي إما مستنبطة أو منصوصة.
وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة [3] إلا من شذ. وحكى إجماعهم فيه غير واحد منهم، وتواتر [4] الاخبار بانكاره عن أهل البيت عليهم السلام. و بالجملة فمنعه يعد في ضروريات المذهب.
وأما المنصوصة: ففي العمل بها خلاف بينهم [5]. فظاهر المرتضى [6] - رضي الله - [7] المنع منه أيضا.
وقال المحقق [8] - رحمه الله -: إذا نص الشرع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم.
وكان ذلك برهانا.
وقال العلامة [9]: " الأقوى عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها