responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 211
على الراوي: " أن كل من صنف أصول الفقه أجاز أن يقول من قرأ الحديث على غيره ممن قرره عليه، فأقر به: " حدثني " و " أخبرني "، وأجروه [1] مجرى أن يسمعه من لفظه ".
ثم قال: " والصحيح أنه إذا قرأه عليه وأقر له به، أنه يجوز [2] أن يعمل [3] به، إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد، ويعلم أنه حديثه، وأنه سمعه، لاقراره له بذلك. ولا يجوز أن يقول: " حدثني " و " أخبرني "، لان معنى " حدثني " و " أخبرني ": أنه نقل [4] حديثا وخبرا عن ذلك وهذا كذب محض [5] لم يجز " [6].
وذكر بعد هذا: " أن المناولة - وهي أن يشافه المحدث غيره ويقول له في كتاب أشار إليه: هذا سماعي من فلان - يجري مجرى أن يقرأه عليه [7] ويعترف به [8] له في علمه بأنه حديثه " قال: فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار [9] الآحاد، عمل به ولا يجوز أن يقول: " حدثني " ولا " أخبرني ".
ثم ذكر حكم الإجازة بتلك العبارة. وقال بعدها: " وأكثر ما يمكن أن يدعى: أن تعارف أصحاب الحديث أثر في أن الإجازة جارية مجرى أن يقول، في كتاب بعينه: هذا حديثي وسماعي، فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد. فأما أن يروي فيقول: " أخبرني " أو " حدثني " فذلك كذب ".
وسوق هذا الكلام كله - كما ترى - يدل على أن نفي حكم الإجازة. إنما هو بالنسبة إلى خصوص الرواية بلفظ " حدثني " ونحوه، لا مطلقا. وقد حكم بمثل ذلك في القراءة على الراوي كما عرفت. فهما عنده في هذا الوجه سواء، وتفاوت


[1] اجريه - ب
[2] به يجوز - ب
[3] ونعلم - ج
[4] انه فعل - ج
[5] محض - ليس في - الف - ب - ج
[6] لا يجوز - الف
[7] يقرأ عليه - الف - ب
[8] له به - ب
[9] من ير العمل باخبار - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست