responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 210
ذكره، فقوله بعد ذلك: " قراءة عليه " قرينة على أنه ليس المراد حقيقة اللفظ، بل مجازه، وهو الاعتراف [1] بما قرأه عليه [2]، تشبيها له بالحديث، لما بينهما من المناسبة في المعنى.
وقد نقل [3] العلامة رحمه الله [4] هذا الكلام عن السيد في النهاية، وتنظر فيه قائلا: " إنا نمنع اقتضاء " حدثني "، حال انضمامها إلى لفظة " قراءة "، أنه سمعه من لفظه وأدرك نطقه به ". وهو جيد، وتفصيله ما ذكرناه.
وإذ قد تبين ضعف ما ذهب إليه السيد، واتفاق من عداه من علمائنا على صحة إطلاق المقيد على القراءة مع الاعتراف، فأي مانع من إجراء مثله في صورة الإجازة، والاعتبار فيهما واحد؟.
المعنى الثاني لجواز الرواية بالإجازة، تسويغ قول الراوي بها: " حدثني " و " أخبرني "، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يفيد [5] ظاهرها وقوع الاخبار تفصيلا.
وقد عزي إلى جمع من العامة القول به. وهو بالاعراض عنه حقيق. هذا.
ويظهر من العلامة في النهاية أنه فهم من كلام السيد [6] المرتضى [7] القول: بعدم جواز الرواية بالإجازة مطلقا. تفريعا على العمل بخبر الواحد، حيث قال: " وأما الإجازة فلا حكم لها، لان ما للمتحمل أن يرويه، له ذلك، أجازه له أو لم يجزه، وما ليس له أن يرويه، يحرم عليه مع الإجازة وفقدها ".
وعبارة السيد هذه وإن أفهم ظاهرها القول بنفي الجواز على الاطلاق، إلا أن المتدبر [8] في سابقها ولاحقها يطلع على أن غرضه نفي جواز الرواية بها بلفظ:
" حدثني " و " أخبرني "، ونحوه. فإنه ذكر قبل ذلك، في البحث عن القراءة


[1] اعتراف - ب
[2] قرأ عليه - الف
[3] نهاية الأصول ورقة 242 الصفحة الثانية الأسطر الأخيرة
[4] ره - ب
[5] تفيد - الف ج
[6] السيد - ليس في - ب
[7] رضي الله عنه - الف - ج
[8] التدبر - الف - ب - ج
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست