responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 154
أسماء تخصها، فيقولون: غوصت [1] يدي في الماء إلى الأشاجع، وإلى الزند، وإلى المرفق، وإلى المنكب. وأعطيته كذا بيدي، وإنما أعطى بأنامله. وكذلك [2] كتبت بيدي، وإنما كتب [3] بأصابعه. قال: وليس يجري قولنا: " يد " مجرى قولنا:
" إنسان " - كما ظنه قوم - لان الانسان يقع على جملة يختص كل بعض منها باسم، من غير أن يقع " إنسان " على أبعاضها، كما يقع اسم " يد " على كل بعض من هذا العضو ".
واحتج معتبر القطع أيضا مع ذلك: بأن " القطع " يطلق على الإبانة، وعلى الجرح. يقال لمن جرح يده بالسكين: " قطع يده " فحصل الاجمال.
والجواب عن الأول: أن الاستعمال يوجد مع الحقيقة والمجاز. ولفظ " اليد " وإن كان مستعملا في الكل، إلا أن فهم ما عدا الجملة منه موقوف على ضميمة القرينة. وذلك آية كونه مجازا فيه. والفرق الذي ادعاه بين لفظ " اليد " ولفظ " الانسان " غير مقبول بل هما مشتركان في تبادر الجملة عند الاطلاق وتوقف ما سواها على القرينة، وإن كان استعمال " اليد " في الابعاض متعارفا، دون الانسان، فان ذلك بمجرده لا يقتضي الاجمال، بل لابد من كونه ظاهرا في الكل بحيث لا يسبق أحدهما [4] بخصوصه إلى الفهم، والواقع خلافه.
وعن الأخير بمثله، فانا قد بينا أن القطع ظاهر في الإبانة.
الثانية: عد جماعة في المجمل، نحو قوله صلى الله عليه وآله " لا صلاة إلا بطهور " [5]، و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [6] و " لا صيام لمن لا يبيت [7] الصيام من الليل " [8] و [9] " لا نكاح إلا بولي " [10]، مما ينفي فيه الفعل ظاهرا مطلقا.


[1] عوضت - الف
[2] بذلك - ج
[3] كتبت - الف
[4] أحدها - ب
[5] عوالي اللئالي: ج 3 ص 8 ح 3
[6] عوالي اللئالي: ج 3 ص 82 ح 65
[7] لم يبت - ج
[8] عوالي اللئالي: ج 3 ص 132 ح 5
[9] و - ليس في الف
[10] عوالي اللئالي: ج 3 ص 313 ح 148
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست