responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 153
أما الفعل: فحيث لا يقترن به ما يدل على وجه وقوعه.
وأما اللفظ المفرد: فكالمشترك، لتردده بين معانيه، إما بالأصالة كالعين والقرء، وإما بالاعلال، كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول. إذ لولا الاعلال لكان مختيرا، [1] بكسر الياء للفاعل وبالفتح للمفعول فينتفي الاجمال.
وأما اللفظ المركب: فكقوله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقده النكاح " [2] لتردده بين الزوج والولي، وكما في مرجع الضمير حيث يتقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما، نحو: " ضرب زيد عمروا، فضربته " لتردده بين زيد وعمرو، وكالمخصوص بمجهول، نحو قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين " [3]، فان تقييد الحل بالاحصان مع الجهل به أوجب الاجمال فيما أحل، وقوله تعالى: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم " [4].
إذا عرفت هذا، فههنا فوائد:
الأولى: ذهب السيد المرتضى [6] - رضي الله عنه - وجماعة من العامة إلى أن آية السرقة، وهي قوله تعالى: " والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما " [7]، مجملة باعتبار اليد، وقيل [8]: باعتبار القطع أيضا. والأكثرون على خلاف ذلك وهو الأظهر.
لنا: أن المتبادر من لفظ " اليد " [9] عند الاطلاق، وهو جملة العضو إلى المنكب، فيكون حقيقة فيه، وظاهرا منه حال الاستعمال فلا إجمال. ويتبادر أيضا من لفظ " القطع " إبانة الشئ عما كان متصلا به، وهو ظاهر [10] فيه. فأين الاجمال؟
احتج السيد [11] " أن اليد يقع على العضو بكماله وعلى أبعاضه وإن كان لها


[1] مختير - الف - ب
[2] سورة البقرة، آية 228
[3] سورة النساء، 24.
[4] سورة المائدة، 1
[5] فهنا - الف
[6] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 350
[7] سورة المائدة، 38
[8] وقيل و - الف
[9] لفظ اليد - الف - ب - ج
[10] فهو ظاهر - الف - ب
[11] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست