responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 152
على البدل ويصير تخصيصه بنحو المؤمنة تخصيصا وإخراجا لبعض المسميات من أن يصلح بدلا، فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص، يسمى [1] تقييدا، اصطلاحا، فحكمه حكم التخصيص. فكما أن الخاص المتأخر بيان للعام المتقدم وليس ناسخا له، فكذا المقيد المتأخر.
احتج الذاهب إلى كونه ناسخا مع التأخر: بأنه لو كان بيانا للمطلق حينئذ لكان المراد بالمطلق هو المقيد. فيجب أن يكون مجازا فيه، وهو فرع الدلالة وأنها منتفية، إذ المطلق لا دلالة له على مقيد [2] خاص.
والجواب: أن المعنى المجازي إنما يفهم من اللفظ بواسطة القرينة، وهي ههنا المقيد، فيجب حصول الدلالة والفهم بعده، لا قبله. وما ذكرتموه إنما يتم لو وجب حصولها قبل. وليس الامر كذلك. وسيأتي لهذا [3] مزيد تحقيق عن قريب.
الثاني: أن يتحد موجبهما، منفيين، فيعمل بهما معا اتفاقا، مثل أن يقول في كفارة الظهار: " لا تعتق المكاتب "، " لا تعتق [4] المكاتب الكافر " حيث لا يقصد الاستغراق. كما في " اشتر اللحم " فلا يجزي إعتاق المكاتب أصلا.
الثالث: أن يختلف موجبهما، كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها في كفارة القتل. وعندنا أنه لا يحمل على المقيد حينئذ لعدم المقتضى له [5]، وذهب كثير من مخالفينا إلى أنه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه. وربما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا. وكلاهما باطل [6]، لا سيما الأخير.
أصل المجمل هو ما لم يتضح دلالته. ويكون فعلا، ولفظا مفردا، ومركبا.


[1] ويسمى - ب
[2] لا دلالة على مقيد - ب
[3] لذا - ب
[4] لا يعتق - الف - ج
[5] له ليس في - ج
[6] باطلان - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست