إشارة إلى الطهارة الظاهرية، و الغاية إشارة إلى استصحاب تلك الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة.
(السادس) أن يكون المراد بها الطهارة الواقعية و الاستصحاب كما في الكفاية، بأن يكون المغيا إشارة إلى الطهارة الواقعية، و أن كل شيء بعنوانه الأولي طاهر و قوله عليه السلام: حتى تعلم إشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة.
(السابع) أن يكون المراد منها الطهارة الواقعية و الظاهرية و الاستصحاب، كما اختاره صاحب الكفاية في هامش الرسائل، و يجري جميع ما ذكرنا من الصور و الاحتمالات في قوله عليه السلام: «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام» و يقع الكلام أولا في صحة هذا الوجه الأخير و عدمها. و ملخص ما ذكر في وجهه أن كلمة كل شيء شاملة لما هو معلوم العنوان كالحجر و الماء مثلا و لما هو مشكوك العنوان كالمائع المردد بين الماء و البول مثلا، فحكم الإمام عليه السلام بالطهارة في الجميع، فلا محالة تكون الطهارة بالنسبة إلى الأول واقعية، و بالنسبة إلى الثاني ظاهرية، و يكون قوله عليه السلام: حتى تعلم إشارة إلى استمرار الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة.
و أورد عليه المحقق النائيني بإشكالات: (الأول) أن الحكم الواقعي و الظاهري لا يمكن اجتماعهما في جعل واحد، لأن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، و الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي، كما أن موضوع الحكم الظاهري متأخر عن موضوع الحكم الواقعي بمرتبتين فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، و الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي، و هو متأخر عن موضوعه الواقعي، و بعد كون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لا يمكن تحققهما بجعل واحد، و إلا يلزم كون المتأخر عن الشيء بمرتبتين معه في رتبته، و هو خلف.