أنه نجس»، و الاحتمالات المتصورة في مثل هذه الأخبار سبعة:
(الأول) أن يكون المراد منها الحكم بالطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، بأن يكون العلم المأخوذ غاية طريقياً محضاً، و الغاية في الحقيقة هو عروض النجاسة، فيكون المراد أن كل شيء بعنوانه الأولي طاهر حتى تعرضه النجاسة، و أخذ العلم غاية لكونه طريقاً إلى الواقع ليس بعزيز، كما في قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- سورة 2 آية 187- فان المراد منه بيان الحكم الواقعي و جواز الأكل و الشرب إلى طلوع الفجر، و ذكر التبين بناء على كونه بمعنى الانكشاف إنما هو لمجرد الطريقية، و إن أمكن حمل التبين على معنى آخر مذكور في محله.
(الثاني) أن يكون المراد منها هو الحكم بالطهارة الظاهرية للشيء المشكوك كما عليه المشهور، بأن يكون العلم قيداً للموضوع دون المحمول، فيكون المعنى أن كل شيء لم تعلم نجاسته طاهر.
(الثالث) أن يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب، بأن يكون المعنى أن كل شيء طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة- أي كل شيء ثبتت طهارته الواقعية أو الظاهرية فطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة.
(الرابع) أن يكون المراد بها الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية بأن يكون المعنى أن كل شيء معلوم العنوان أو مشكوكه طاهر بالطهارة الواقعية في الأول، و بالطهارة الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة.
(الخامس) أن يكون المراد منها الطهارة الظاهرية و الاستصحاب، كما عليه صاحب الفصول، بأن يكون المعنى أن كل شيء مشكوك العنوان طاهر ظاهراً و طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة، فيكون المغيا- و هو قوله عليه السلام: طاهر-