responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 68

في آخر شهر رمضان على قوله عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، بناء على أن المراد منه عدم دخول اليوم المشكوك فيه في رمضان. فالصحيح أن المراد من قوله عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، أن اليقين لا ينقض بالشك فلا يجب الصوم في يوم الشك في آخر شعبان، و يجب الصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان، لليقين بعدم وجوب الصوم في الأول و اليقين بوجوبه في الثاني، و اليقين لا ينقض بالشك، فيصح التفريع بالنسبة إلى قوله عليه السلام: صم للرؤية، و بالنسبة إلى قوله عليه السلام: و أفطر للرؤية.

و أما ما استشهد به صاحب الكفاية من الروايات الدالة على عدم صحة الصوم في يوم الشك بعنوان أنه من رمضان، فمدفوع بأن هذه الروايات و إن كانت صحيحة معمولًا بها في موردها، إلا أنها لا تكون قرينة على كون هذه الرواية أيضا واردة لبيان هذا المعنى مع ظهورها في الاستصحاب.

و أما ما ذكره المحقق النائيني (ره) من غرابة هذا الاستعمال، فيدفعه وقوع هذا الاستعمال بعينه في الصحيحة الثالثة المتقدمة في قوله عليه السلام: «و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر» و وقع هذا الاستعمال في كلمات العلماء أيضا في قولهم دليله مدخول أي منقوض، و اللغة أيضا تساعده، فان دخول شي‌ء في شي‌ء يوجب التفكيك بين أجزائه المتصلة، فيكون موجباً لنقضه و قطع هيئته الاتصالية.

و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب روايات تدل على الحلية ما لم تعلم الحرمة و على الطهارة ما لم تعلم النجاسة

، و هي طوائف ثلاث: (منها) ما يدل على حلية كل شي‌ء ما لم تعلم الحرمة، كقوله عليه السلام: «كل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام». و (منها) ما يدل على طهارة كل شي‌ء ما لم تعلم النجاسة. كقوله عليه السلام: «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر». و (منها) ما يدل على طهارة خصوص الماء ما لم تعلم نجاسته، كقوله عليه السلام: «الماء كله طاهر حتى تعلم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست