responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 62

بأن يقع الحمد بعد التكبير، و السورة بعد الحمد، و الركوع بعد السورة، و السجدة بعد الركوع، و التشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلا، و التسليم بعد التشهد. و محصل هذا الترتيب وجوب الإتيان بالتشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة مثلا. فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع و بنى على الثلاث للاستصحاب و أتى بركعة أخرى، فهو متيقن بالإتيان بالركعة الرابعة فيجوز له الإتيان بالتشهد و التسليم.

غاية الأمر أنه لا يدري أنه أتى بالأربع فقط أو مع الزيادة، و هو غير قادح في وقوع التشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة و حصول الترتيب.

و (ثانياً)- على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة- أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لو لا الاخبار الخاصة، فانه بعد الإتيان بركعة أخرى- بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة- يتيقن بكونه في الركعة الرابعة، غاية الأمر أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلا، و خرج عنه فعلا فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، و يترتب عليه وجوب التشهد و التسليم، و لا يضر بالاستصحاب المذكور عدم العلم بخصوصية الكون كما في القسم الثاني من استصحاب الكلي.

فتحصل أن المانع عن جريان الاستصحاب في الشك في عدد الركعات هي النصوص الخاصة الواردة في الشكوك الصحيحة و لولاها لجرى الاستصحاب كما عليه العامة.

و أما في غير الشكوك الصحيحة كالشك بين الأربع و الست مثلا فالوجه في عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب هو صحيحة صفوان الدالة على وجوب الإعادة لمطلق الشك في عدد الركعات، و هي: قوله عليه السلام: «إن كنت لا تدري كم صليت، و لم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة» و نقيدها بغير الشكوك الصحيحة لأجل النصوص الخاصة، و في غيرها نحكم بالبطلان لأجل هذه الصحيحة، و لو لا الصحيحة و النصوص الخاصة لم يكن‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست