responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 63

مانع عن الرجوع إلى الاستصحاب كما عليه العامة.

و أما ما ذكره صاحب الكفاية من أن الصحيحة ساكتة عن قيد الاتصال و الانفصال فنقيد إطلاقها بروايات أخر دالة على وجوب الإتيان بركعة منفصلة، ففيه أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو البناء على اليقين السابق و عدم الاعتناء بالشك الطارئ، و فرض وجوده بمنزلة العدم، و لازم ذلك وجوب الإتيان بركعة أخرى متصلة، فليس التنافي- بين الصحيحة على تقدير دلالتها على الاستصحاب و بين الروايات الأخر- بالإطلاق و التقييد، حتى يجمع بينهما بتقييد الصحيحة بها، بل بالتباين، لدلالة الصحيحة على وجوب الإتيان بركعة أخرى متصلة، و الروايات الأخر على وجوب الإتيان بها منفصلة. فالأخذ بالصحيحة يستلزم رفع اليد عن الروايات الأخر التي عليها اعتماد المذهب.

و أما ما ذكره الشيخ من الإشكال على الاستدلال بالصحيحة، ففيه أنه لا تلزم من الاستدلال بها مخالفة المذهب، و ذلك، لما مرَّ آنفاً من أن معنى دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء هو توسعة الواقع، لعدم معقولية التحفظ على الواقع مع اجزاء شي‌ء آخر عنه، فمعنى اجزاء الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم عن الواقع هو توسعة الواقع بمعنى أن الواجب على المتيقن هو الصلاة بلا زيادة التشهد و التسليم، و على الشاك بين الثلاث و الأربع مثلا، هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم، لكن مع التقييد بعدم الإتيان بالركعة الرابعة في الواقع، لأن المستفاد من الروايات أن وجوب الإتيان- بالركعة المنفصلة على الشاك بين الثلاث و الأربع- مختص بما إذا لم يأت بالرابعة في الواقع، فمن شك- بين الثلاث و الأربع، و بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم لم يأت بالركعة المنفصلة نسيانا أو عمداً، ثم انكشف أنه أتى بالركعة الرابعة- ليس عليه شي‌ء، فيكون الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة المكلف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست