responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 454

(الأول)- أن الإمام عليه السلام أمر بالأخذ بما يقوله أفقه الحكمين.

و هذا مختص بباب القضاء. و أما في مقام الإفتاء، فلا بد من الرجوع إلى أفقه جميع المجتهدين لا إلى أفقه الشخصين.

(الثاني)- أن المقبولة دلت على وجوب الأخذ بما يقوله أورع الحكمين و أصدقهما في الحديث. و من الظاهر أن الترجيح بهما يختص بباب القضاء.

و مما ذكرناه يظهر الحال في الاستدلال بما روي عن مولانا أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة و السلام) في عهده الطويل إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك» و نهيه عليه السلام عن إيكال القضاء إلى أحد مع وجود الأفضل منه في البلد، فان مورده الحكم لا الإفتاء، كما هو ظاهر. و لا سيما مع ملاحظة ان الإفتاء موكول إلى أفضل الجميع، كما تقدم، لا إلى أفضل الرعية و أهل البلد. و كذا الحال في الاستدلال بالروايات الدالة على ذم من يحكم مع العلم بوجود من هو أعلم منه، فانها أيضاً واردة في الحكومة دون الفتوى.

و (منها)- ان فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره، فيجب الأخذ به. و فيه منع الصغرى و الكبرى. (اما الصغرى) فلمنع كون فتوى الأعلم اقرب إلى الواقع من فتوى غيره دائماً، بل ربما تكون فتوى غيره اقرب إلى الواقع من فتوى الأعلم، كما إذا كان فتوى غير الأعلم مطابقاً للمشهور، أو مطابقاً لفتوى ميت كان أعلم من الأفضل الحي. و (أما الكبرى) فلأنه لم يدل دليل على تعين الأخذ بما هو أقرب، إذ ليس مناط الحجية هو الأقربية. و لذا لو وقع التعارض بين البينتين، و كانت إحداهما اقرب إلى الواقع من الأخرى، لا يمكن القول بوجوب الأخذ بالأقرب و طرح الأخرى.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست