responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 453

و مقتضاه أيضا وجوب تقليد الأعلم، لكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية. و قد تقدم ان مقتضى الأصل فيه هو الحكم بالتعيين.

و (أما المورد الثاني) فالتحقيق فيه أنه إذا علم الاختلاف بينهما، و كان فتوى المفضول مطابقاً للاحتياط، جاز للعامي الرجوع إلى الأعلم، لما تقدم من قيام السيرة على اتباع الأعلم عند الاختلاف بينه و بين غيره، كما جاز له العمل بفتوى المفضول، فانه لا يقصر عن الاحتياط في بقية موارد الطرق و الأمارات. و قد قرر في محله أن حجية الطريق لا تنافي حسن الاحتياط و جوازه. و أما إذ لم يعلم الاختلاف بينهما أصلا، فقد يقال فيه بوجوب تقليد الأعلم، و يستدل عليه بأمور:

(منها)- أن فتوى الأعلم متيقن الاعتبار، و فتوى غيره مشكوك الاعتبار.

و ذكرنا مراراً أن مقتضى حكم العقل- عند دوران الحجة بين التعيين و التخيير- هو التعيين. و هذا الوجه إنما ينفع فيما لم يثبت التخيير بدليل، و إلا فلا تصل النوبة إلى العمل بالأصل مع وجود الدليل.

و (منها)- قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما. و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر» حيث جعل عليه السلام الاعتبار بقول الأفقه دون غيره.

و فيه (أولا)- ضعف المقبولة من حيث السند كما تقدم. و (ثانياً)- انها واردة في مورد الاختلاف، كما يفصح عنه قول السائل: «فاختلفا فيما حكما» فموردها خارج عن محل الكلام، و هو صورة عدم العلم بالاختلاف و (ثالثاً)- أن موردها الحكومة و فصل الخصومة. و لا وجه للتعدي منه إلى الإفتاء، بل قوله عليه السلام:

«الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما ... إلخ.» يدل على الاختصاص من وجهين:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست