responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 443

لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء من الشارع. و قد ذكرنا أن الموضوع في أدلة الإمضاء إنما هو العارف بالاحكام و الفقيه و أهل الذّكر. و من الظاهر عدم صدق هذه العناوين إلا على العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها، فلا تشمل المتجزي. و توهم- أن قوله عليه السلام: «من عرف شيئاً من قضايانا ... إلخ» شامل للمتجزي- مندفع بما ذكرناه سابقاً، فلا نعيد. و من هنا يظهر الوجه في عدم نفوذ قضائه أيضا.

(الكلام في ما يتوقف عليه الاجتهاد)

و هو معرفة العلوم العربية: من النحو و الصرف و اللغة في الجملة (أي بمقدار يتوقف عليه فهم المعنى من الكتاب و السنة) و معرفة الزائد على ذلك- كبعض المباحث الدقيقة الصرفية أو النحوية و كيفية الإعلال- مجرد فضل، و لا يعتبر في تحقق الاجتهاد و أما علم الرّجال، فان قلنا بأن الملاك في جواز العمل بالرواية هو الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام و أنه يحصل بعمل المشهور بها و إن كانت رواتها غير موثوق بهم، و أن إعراضهم عنها يوجب الاطمئنان بعدم صدورها و إن كانت رواتها موثوقاً بهم، فتقل الحاجة إلى علم الرّجال، إذ بناء عليه يكون الملاك في جواز العمل بالرواية و عدمه هو عمل المشهور بها و عدمه، فان عمل الأصحاب بالرواية و عدمه يظهر من نفس كتب الفقه، بلا حاجة إلى علم الرّجال. نعم في الموارد التي لم يحرز عمل المشهور بالرواية و لا إعراضهم عنها، كما إذا كانت المسألة غير معنونة في كلامهم، لا بد في العمل بها من معرفة رواة الحديث ليحصل الاطمئنان بوثاقتهم. و أما إن قلنا بأن الملاك في جواز العمل بالرواية إنما هو ثبوت وثاقة رواتها، و أنه لا عبرة بعمل المشهور بها أو إعراضهم عنها، فحينئذ تكثر الحاجة إلى علم الرّجال و استعلام حال الرّواة من حيث‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست