responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 442

من التجزي في المقام، و اشتبه تبعيض افراد الكلي بتبعيض اجزاء الكل، فان الثاني هو الّذي تنافيه البساطة. و لا دخل له بالمقام، و ظهر بما ذكرناه فساد ما في الكفاية من وجوب التجزي، لعدم إمكان حصول الاجتهاد المطلق دفعة لبطلان الطفرة. و ذلك لأن الافراد كلها في عرض واحد، و لا يكون بعضها مقدمة لبعض آخر حتى يتوقف الوصول إلى المرتبة العالية على طي المراتب النازلة، فلا مانع عقلا من حصوله دفعة و بلا تدريج،- و لو بنحو الإعجاز من نبي أو إمام عليه السلام إلا أن يكون مراده الاستحالة العادية لا العقلية، فانه لا يمكن عادة حصول الاجتهاد المطلق دفعة، بل هو متوقف على التدرج شيئاً فشيئاً لا أن حصول الجميع دفعة من المحالات العقلية كاجتماع الضدين مثلا، فان كان مراده هذا فهو صحيح، لكنه خلاف ظاهر كلامه من الاستدلال بلزوم الطفرة، فان ظاهره الاستحالة العقلية.

و (أما المقام الثاني) و هو البحث عن حكمه‌

، فيقع الكلام (تارة) في جواز عمله بفتواه في الموارد التي استنبط الحكم فيها و (أخرى) في جواز رجوع الغير إليه في الموارد المذكورة. و (ثالثة) في نفوذ قضائه و حكمه في المرافعات. فنقول: أما جواز عمله بفتواه، فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه، فانه بالإضافة إلى ما استنبطه من الحكم عالم، فلا تشمله أدلة جواز التقليد، فان قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* و السيرة العقلائية و غيرهما إنما يدلان على لزوم رجوع الجاهل إلى العالم لا رجوع العالم إلى مثله. و أما رجوع الغير إليه، فالظاهر عدم جوازه. و الوجه فيه أن السيرة العقلائية و إن كانت تقتضي جواز الرجوع إليه، فان العقلاء لا يفرقون في الرجوع إلى أهل الخبرة بين من يكون له خبرة في غير الأمر المرجوع فيه، و من لا يكون له خبرة فيه. فالطبيب الحاذق في مرض العين يرجع إليه في معالجة مرض العين، و ان لم يكن له خبرة في أمراض القلب و المعدة و أمثالهما. و لكن مجرد قيام السيرة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست