responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 436

الرجوع إلى الغير و ان كان هو المتمكن من استنباط الأحكام، فيناسبه تعريف الاجتهاد بأنه ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية من الأحكام الواقعية أو الظاهرية، إلا ان هذا التعريف لا يناسب الحكمين الآخرين، لما ستعرف من انهما مختصان بالعالم بالفعل. فالصحيح تعريف الاجتهاد بأنه العلم بالاحكام الشرعية- الواقعية أو الظاهرية أو بالوظيفة الفعلية عند عدم إحراز الحكم الشرعي- من الأدلة التفصيلية. و بهذا يتحد تعريف الاجتهاد مع تعريف الفقه. غاية الأمر أنه لا يلتزم بعدم جواز التقليد لبعض أفراد غير المجتهد أيضا. و هو المتمكن من الاستنباط إن تم الإجماع أو الانصراف المذكورين. و إلا كان موضوع عدم جواز التقليد أيضا هو العالم بالفعل.

و أما جواز رجوع الغير إليه فان تمت دلالة مثل قوله تعالى-: (فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) و قوله تعالى: (فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ... إلخ) و مثل قوله عليه السلام «فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه ... إلخ»- على جواز التقليد، فلا محالة يكون موضوعه هو العالم بعدة من الأحكام، بحيث يصدق عليه عنوان أهل الذّكر و الفقيه عرفاً. و لا يضر في صدق العنوانين المذكورين عرفاً عدم استنباط الأحكام النادرة، بل يكفي استنباط الأحكام التي تكون محلا للابتلاء. و لا يصدقان على المتمكن بلا استنباط فعلي. فانه لا يكون فقيهاً و لا من أهل الذّكر عرفاً.

و أما لو لم تتم دلالتها و كان المدرك لجواز التقليد هو حكم العقل أو بناء العقلاء، فسيأتي أن الموضوع فيه هو العالم بالحكم، سواء صدق عليه عنوان الفقيه أم لم يصدق.

و العالم لا يشمل المتمكن من العلم. فانه جاهل متمكن من تحصيل العلم لا عالم.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست