responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 435

لشي‌ء من الأحكام الآتية في لسان الأدلة، كما ستسمع إن شاء اللَّه تعالى، بل المهم هو البحث عن تلك الأحكام المترتبة على الاجتهاد، فان سعتها و ضيقها تابع للموضوع الّذي رتب عليه الحكم في الدليل، فنقول: الأحكام- التي يقع البحث عنها في المقام- ثلاثة:

(أحدها)- جواز العمل بالاجتهاد و عدم جواز رجوع المتصف به إلى غيره.

(ثانيها)- جواز رجوع الغير إلى المجتهد و تقليده.

(ثالثها)- نفوذ قضاء المجتهد و حكمه.

أما جواز عمل المجتهد باجتهاده. فلا إشكال فيه، فان المفروض أنه عالم بالحكم الواقعي وجداناً، كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم به، أو عالم بقيام حجة شرعية عليه كما في موارد الطرق أو الأصول المثبتة للحكم، أو عالم بأن الشارع جعل له حكما ترخيصياً في مقام الظاهر، كما في موارد الأصول الشرعية النافية للتكليف، أو عالم بمعذوريته في مخالفة الحكم على تقدير وجوده واقعاً، كما في موارد الطرق أو الأصول العقلية النافية. و مع علمه بما ذكر كيف يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه؟ مع أن حجية العلم ذاتية. و هل يكون رجوعه إلى غيره إلا من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل، أو إلى مثله؟ و هذا كله واضح بالنسبة إلى العالم بالفعل. و اما الجاهل بالفعل المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية. فادعى شيخنا الأنصاري (ره)- في رسالته الخاصة بمباحث الاجتهاد و التقليد- قيام الإجماع على عدم جواز رجوعه إلى الغير، و أن ما دل على جواز التقليد من الآية و الرواية منصرف إلى الجاهل غير المتمكن من الاستنباط.

(أقول): إن تم ما ذكره (ره) من الإجماع، أو قلنا بانصراف أدلة جواز التقليد و الرجوع إلى العالم عن المتمكن من الاستنباط، فالموضوع لعدم جواز

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست