responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 424

من جهة الدلالة لا بأس بها، إلا أنها مرسلة لا يعمل بها.

و (منها)- ما رواه أيضا مرسلا عن الحرث بن مغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم، فترد عليه». و هذه الرواية- مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال- لا دلالة لها على حكم المتعارضين، كما ترى. و مفادها حجية أخبار الثقة إلى ظهور الحجة.

و (منها)- ما رواه الكليني (ره) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان ابن عيسى عن حسن بن محبوب جميعاً عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بالأخذ، و الآخر ينهاه، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: «يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه» و مورد هذه الرواية دوران الأمر بين المحذورين حيث أن أحد الخبرين يأمر و الآخر ينهى. و العقل يحكم فيه بالتخيير بين الفعل و الترك. و قول الإمام عليه السلام: «فهو في سعة ... إلخ» لا يدل على أزيد منه.

و (منها)- ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار قال: «قرأت في كتاب لعبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، و روى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت» و مورد هذه الرواية هو التخيير- في نافلة الفجر- بين الإتيان بها في المحمل، و الإتيان بها على الأرض. و قد حكم الإمام عليه السلام في الحقيقة بجواز الإتيان بها في المحمل، فان ظاهر حكمه عليه السلام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست