الوثاقة في كل من ناسخي الكتاب لا يبعد دخوله في المتعارضين، كالقسم الأول.
بقي الكلام في الأخبار التي استدل بها على التخيير بين المتعارضين
، و لم نجد منها إلا ثمان روايات:
(منها)- ما عن فقه الرضا عليه السلام: «و النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة و هي عشرة أيام، و تستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، و قد روي ثمانية عشر يوماً، و روي ثلاث و عشرين يوماً و بأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز» و دلالة هذه الرواية و إن كانت تامة إلا أنه قد ذكرنا في بحث الفقه أنه لم تثبت حجية الكتاب المذكور، فلا يمكن الاعتماد على الروايات المذكورة فيه.
و (منها)- ما في ذيل المرفوعة من قوله عليه السلام بعد فرض الراوي كلا الخبرين موافقاً للاحتياط أو مخالفاً له: «إذاً فتخير أحدهما فتأخذ به و دع الآخر» و فيه ما تقدم من عدم صحة الاعتماد على هذه الرواية لضعفها من جهات، مضافاً إلى أن حكم الإمام عليه السلام فيها بالتخيير إنما هو بعد فرض الراوي الشهرة في كل من المتعارضين، فيكون موردها الخبرين المقطوع صدورهما على ما ذكرناه من أن المراد بالشهرة هو معناها اللغوي، و حكم الإمام عليه السلام- بالتخيير فيما إذا كان كل من المتعارضين قطعي الصدور- لا يدل على التخيير فيما إذا كان كل منهما ظنياً من حيث الصدور، كما هو محل الكلام. و توهم أن المورد لا يكون مخصصاً قد تقدم دفعه، فلا نعيد.
و (منها)- ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام «قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين، و لا نعلم أيهما الحق؟ قال عليه السلام: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت» و هذه الرواية