responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 421

المتفق عليها الفريقان في نفسها.

و للنظر في جميع ما ذكره وجهاً للتعدي مجال واسع. أما ما ذكره من أن في جعل الأوصاف مرجحة للرواية دلالة على التعدي، ففيه ما عرفت من عدم دلالة المقبولة على كون الأوصاف من مرجحات الخبرين المتعارضين، فضلا عن دلالتها على أن ذكر الأوصاف مثال لما يوجب أقربية أحد المتعارضين إلى الصدق. و أما ما ذكره من أن تعليل الأخذ بالمجمع عليه بكونه مما لا ريب فيه يدل على أنه كلما لم يكن في أحد الخبرين ريب بالإضافة إلى الآخر يجب الأخذ به، ففيه- مضافا إلى ما تقدم من ضعف سند المقبولة- أنه لا يمكن حمل قوله عليه السلام: «مما لا ريب فيه» على نفي الريب بالإضافة فانه يوجب تقديم إحدى الروايتين على الأخرى إذا كانت الوسائط فيها أقل من وسائط الأخرى و لو بواحد. و لا أظن أن يلتزم به أحد، فلا بدّ من أن يكون المراد من قوله عليه السلام: «مما لا ريب فيه» ما لا يكون فيه ريب حقيقة، فيكون المراد كونه مقطوع الصدور كما ذكرناه سابقاً. و لا ينافيه فرض الريب في الخبر الشاذ المعارض له و عدم إدخاله في بين الغي، لاحتمال أن يكون هو الصادق، و إنما كان الخبر المجمع عليه صادراً عن تقية.

و إن شئت قلت: الإجماع في الرواية يوجب دخولها في السنة القطعية، فلا بدّ من طرح كل خبر يدل على خلافه، لما عرفت من ان مخالف الكتاب و السنة لا يكون حجة. و هذا غير ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى في مقام المعارضة لوجود المرجح فيها، كما لا يخفى. و أما ما ذكره من أن تعليل الأخذ بمخالف العامة- بأن الرشد في خلافهم- يدل على لزوم ترجيح كل ما فيه مزية على الآخر، ففيه أن التعليل المذكور لم يوجد في رواية. و إنما هو في عبارة الكافي التي نقلناها سابقاً. نعم وقع في المرفوعة ما يرادفه، و هو قوله عليه السلام: «فان الحق فيما خالفهم» و لكن قد عرفت‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست