responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 420

على الترجيح بمخالفة العامة، فلا عبرة مع موافقة الكتاب بمخالفة العامة و عدمها. و أما ما ذكره المحقق النائيني (ره) ففيه أنه مجرد استحسان، لا يصلح لرفع اليد عن ظهور الرواية في تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة.

(الأمر الرابع)

- أنه هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، أو يتعدى إلى غيرها مما يكون أحد المتعارضين معه اقرب إلى الواقع؟ ذهب الشيخ (ره) إلى التعدي، و ذكر في وجه ما ذهب إليه وجوهاً:

(منها)- أن في جعل الإمام عليه السلام- مثل الأصدقية و الأوثقية مرجحاً لإحدى الروايتين- دلالة على أن المناط في الترجيح بهما كونهما موجبة لأقربية إحدى الروايتين للواقع، فيتعدى إلى كل ما فيه هذا المناط.

و (منها)- أن الإمام عليه السلام علل وجوب الأخذ بالرواية المجمع عليها بكونها مما لا ريب فيه. و من الظاهر أن عدم الريب فيها ليس إلا إضافياً بمعنى أن المشهور بالنسبة إلى الشاذ النادر لا ريب فيه لا أنه في نفسه مما لا ريب فيه، و إلا لكان الخبر الشاذ مما لا ريب في كذبه، فيكون داخلا في بين الغي. و هو خلاف ظاهر الاستشهاد، فان الإمام عليه السلام أدرجه في المشتبه، فعلى هذا تدل المقبولة بعموم التعليل على أن كل خبرين ليس في أحدهما ريب بالنسبة إلى الآخر يلزم الأخذ به، فالمنقول باللفظ مثلا مما لا ريب فيه بالنسبة إلى المنقول بالمعنى، فيجب الأخذ به.

و (منها)- أن تعليل الإمام عليه السلام- الأخذ بمخالفة العامة بأن الرشد في خلافهم- يدل على أن كل خبرين يكون في أحدهما الرشد غالباً يجب الأخذ به، فانه ليس الأخذ بمخالف العامة بحيث يكون فيه الرشد دائماً لكثرة الأحكام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست