responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 415

بالخبر الجامع لكليهما- مدفوع بأن المذكور في ذيل المقبولة الترجيح بمخالفة العامة بنفسها، حيث قال عليه السلام بعد فرض الراوي تساوي الخبرين من حيث موافقة الكتاب و السنة: «ما خالف العامة ففيه الرشاد» فإذا كانت مخالفة العامة بنفسها من المرجحات بلا احتياج إلى انضمام موافقة الكتاب إليه، كانت موافقة الكتاب أيضاً مرجحة مستقلة، فانه لو لم تكن موافقة الكتاب مرجحة مستقلة، لكان انضمامها إلى مخالفة العامة من باب ضم الحجر إلى جنب الإنسان. غاية الأمر أن الإمام عليه السلام فرض أحد الخبرين جامعاً لكلا المرجحين، و الآخر فاقداً لهما. و أمر بالأخذ بالجامع و طرح الفاقد. و بعد سؤال الراوي عن الواجد لأحد المرجحين أمر بالأخذ به أيضا، ثم إنه لم يذكر في المقبولة حكم الخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما موافقاً للكتاب، و الآخر مخالفاً للعامة، إذ المذكور فيها حكم الواجد و الفاقد لكلا المرجحين و الواجد و الفاقد لأحد المرجحين. و أما إن كان أحدهما واجداً لمرجح و الآخر واجداً للمرجح الآخر، كما إذا كان أحد الخبرين موافقاً للكتاب و العامة، و الآخر مخالفاً للكتاب و العامة، فلم يذكر حكمه في المقبولة، إلا ان حكمه يعلم من خبر صحيح رواه الراوندي بسنده عن الصادق عليه السلام انه عليه السلام قال: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب اللَّه، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فردوه، فان لم تجدوه في كتاب اللَّه فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم، فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه» فمقتضى هذه الصحيحة يحكم بتقديم الخبر الموافق للكتاب، و إن كان موافقاً للعامة، و طرح الخبر المخالف للكتاب و إن كان مخالفاً للعامة. فالذي تحصل مما ذكرناه ان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست