responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 416

في موافقة الكتاب و مخالفة العامة، و انه لا بد في مقام الترجيح من ملاحظة موافقة الكتاب (أولا) و مع عدمها يعتبر الترجيح بمخالفة العامة، و لو لم يكن في أحد المتعارضين شي‌ء من المرجحين يؤخذ بأحدهما تخييراً لو تمت دلالة اخبار التخيير على ما سنتكلم فيها إن شاء اللَّه تعالى، و إلا فيحكم بتساقطهما و يرجع إلى دليل آخر أو أصل عملي.

و (ينبغي التنبيه على أمور):

(الأمر الأول)

- انه قد ورد في بعض الروايات ما ربما يستظهر منه أنه لو تعارض الخبر المروي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الخبر المروي عن الإمام عليه السلام فالترجيح للثاني: و هو موثقة محمد بن مسلم نقله في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزّاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قلت له: فما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و لا يتهمون بالكذب، فيجي‌ء منكم خلافه؟

قال عليه السلام: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» و كذلك ورد في بعض روايات أخر ما يستظهر منه انه لو وقع التعارض بين الخبر المتقدم زماناً و الخبر المتأخر بحسب الزمان فالترجيح للثاني، كصحيحة أبي عمرو الكناني رواها الكليني (ره) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال: «قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: يا أبا عمرو! أ رأيتك لو حدثتك بحديث- العام- ثم جئتني بعد ذلك فتسألني عنه. فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك، أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما و أدع الآخر، فقال عليه السلام:

قد أصبت يا أبا عمرو! أبى اللَّه إلا ان يعبد سراً، اما و اللَّه لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي و لكم، أبى اللَّه عزّ و جل لنا في دينه إلا التقية».

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست