responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 397

و (منها)- ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدراهم، و إثباته فيها.

و (منها)- ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدنانير و إثباته فيها.

و (منها)- ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب و الفضة و إثباته في عاريتهما.

أما ما يدل على ثبوت الضمان مع الاشتراط، فنسبته- مع سائر المخصصات- العموم من وجه، إذ ربما يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم و الدينار. و ربما يكون الاشتراط في عاريتهما. و ربما تكون عارية الدرهم أو الدينار بلا اشتراط. و كذا الحال بالنسبة إلى ما يدل على الضمان في عارية الذهب و الفضة، فان النسبة- بينه و بين ما يدل على الضمان مع الاشتراط أيضا- العموم من وجه، فمقتضى القاعدة هو تخصيص العام بجميع هذه المخصصات، لما ذكرناه سابقاً: من أنه إذا كانت النسبة- بين المخصصات- العموم من وجه، يخصص العام بجميعها.

و أما ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدرهم، و إثباته فيها و ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدينار، و إثباته فيها، فهما بمنزلة رواية واحدة دالة على نفي الضمان في غير عارية الدرهم و الدينار، و إثباته في عاريتهما، إذ الأول منهما يدل على نفي الضمان في عارية الدنانير بالإطلاق، و على إثباته في عارية الدرهم بالتصريح و الثاني منهما يدل على نفي الضمان في عارية الدرهم بالإطلاق، و على إثباته في عارية الدينار بالتصريح، و بين إطلاق السلب في كل منهما و الإيجاب في الآخر جمع عرفي بتقييد إطلاق السلب في كل منهما بالإيجاب في الآخر، فيجمع بينهما على النحو المزبور.

و يصير حاصل مضمونهما نفي الضمان في غير عارية الدرهم و الدينار، و إثباته في عاريتهما و تقع المعارضة بينهما، و بين ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب و الفضة، و إثباته في عاريتهما (أي العقد السلبي من الروايتين) معارض بالإيجاب في ما يدل‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست