responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 396

يقيناً، لعدم المعارضة بين الخاصّين بالنسبة إلى المقدار المشمول للأخص منهما، فيكون مفاد العام الأول عين مفاد العام الثاني المتصل به أخص الخاصّين. و من الظاهر أن النسبة- بينه و بين الخاصّ الآخر المنفصل- العموم من وجه.

(الوجه الثاني)- أن الخاصّ المنفصل بنفسه مبتلى بالمعارض و هو العام الثاني المتصل به أخص الخاصّين، فلا يكون صالحاً لتخصيص العام الأول. انتهى ملخص كلامه (ره).

(أقول): أما الوجه الأول، فقد ظهر ما فيه مما تقدم من أنه لا وجه لتخصيص العام بأحد المخصصين (أولا) ثم ملاحظة النسبة بينه و بين الخاصّ الآخر على ما تقدم. و (أما الوجه الثاني) فهو و إن كان صحيحاً، إلا أنه لا ينتج التعارض بين العام الأول و الخاصّ المنفصل، فانه بعد ابتلاء الخاصّ المنفصل بالمعارض، لا بد من معالجة التعارض بينهما، ثم ملاحظة العام الأول فان قلنا بالتساقط، فلا مانع من الرجوع إلى العام، و إن قلنا بالرجوع إلى المرجحات و إلى التخيير مع فقدها، فان أخذنا بالعامّ المتصل به أخص الخاصّين للترجيح أو التخيير، يطرح الخاصّ المنفصل، فيبقى العام الأول بلا معارض أيضا. و إن أخذنا بالخاص المنفصل للترجيح أو التخيير، يخصص به العام الأول، لكونه أخص مطلقاً بالنسبة إليه، فلا يكون بين العام الأول و المخصص المنفصل تعارض على كل حال.

ثم انه لا بأس بالإشارة إلى الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية. فنقول:

الأخبار الواردة في ذلك الباب على طوائف:

(منها)- ما يدل على نفي الضمان في العارية بقول مطلق.

و (منها)- ما يدل على نفي الضمان مع عدم الاشتراط، و إثباته معه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست