responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 360

المصلحة فيه، لتحقق موضوعه، كما أنه لا إشكال في فعلية غير المشروط بها. و بما أن المكلف غير متمكن من الجمع بينهما، فلا محالة يتحقق التزاحم بينهما، إلا أنه لا دليل حينئذ على تقديم غير المشروط على المشروط، إذ المفروض تمامية الملاك في الطرفين و عدم تمكن المكلف من استيفائهما معاً، فلا بدّ من ملاحظة الأهمية في مقام الترجيح.

ثم انهم رتبوا على ما ذكر- من تقديم غير المشروط بالقدرة شرعا على المشروط بها- أنه لو كان عند المكلف مقدار من الماء، و دار الأمر بين صرفه في الوضوء و صرفه في تطهير ثوبه أو بدنه، تعين صرفه في تطهير الثوب، و ينتقل من الوضوء إلى التيمم، لكونه مشروطاً بالقدرة شرعا، بخلاف تطهير الثوب. و لكن الصحيح أن الكبرى المذكورة لا تنطبق على المثال المذكور، لوجهين:

(الوجه الأول)- أن الوضوء ليس متعلقاً للتكليف النفسيّ، و كذا تطهير الثوب كي يتوهم التزاحم بينهما و يقدم أحدهما على الآخر للمرجح المذكور، بل الأمر المتعلق بهما إرشاد إلى شرطية كل منهما للصلاة. و لذا لا يعاقب المكلف على تركهما، بل العقاب انما هو على ترك الصلاة المقيدة بهما، فالمأمور به هي الصلاة مع الطهارة المائية مشروطة بالقدرة، و مع العجز يكون البدل هي الصلاة مع الطهارة الترابية. فقولنا:

- التيمم بدل عن الوضوء- مسامحة في التعبير. و كذا الأمر بالنسبة إلى التطهير، فان المأمور به هي الصلاة في ثوب طاهر مع القدرة، و في صورة العجز يكون البدل هي الصلاة في ثوب نجس- كما هو الصحيح- أو الصلاة عرياناً- كما عليه المشهور- فلا فرق بينهما من هذه الجهة، لاشتراط كل منهما بالقدرة، و ثبوت البدل لكل منهما مع العجز.

(الوجه الثاني)- أن المثال المذكور خارج عن باب التزاحم رأساً، فان التزاحم إنما هو فيما إذا كان هناك واجبان لا يتمكن المكلف من امتثالهما معاً. و ليس‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست