المصلحة فيه، لتحقق موضوعه، كما أنه لا إشكال في فعلية غير المشروط بها. و بما أن المكلف غير متمكن من الجمع بينهما، فلا محالة يتحقق التزاحم بينهما، إلا أنه لا دليل حينئذ على تقديم غير المشروط على المشروط، إذ المفروض تمامية الملاك في الطرفين و عدم تمكن المكلف من استيفائهما معاً، فلا بدّ من ملاحظة الأهمية في مقام الترجيح.
ثم انهم رتبوا على ما ذكر- من تقديم غير المشروط بالقدرة شرعا على المشروط بها- أنه لو كان عند المكلف مقدار من الماء، و دار الأمر بين صرفه في الوضوء و صرفه في تطهير ثوبه أو بدنه، تعين صرفه في تطهير الثوب، و ينتقل من الوضوء إلى التيمم، لكونه مشروطاً بالقدرة شرعا، بخلاف تطهير الثوب. و لكن الصحيح أن الكبرى المذكورة لا تنطبق على المثال المذكور، لوجهين:
(الوجه الأول)- أن الوضوء ليس متعلقاً للتكليف النفسيّ، و كذا تطهير الثوب كي يتوهم التزاحم بينهما و يقدم أحدهما على الآخر للمرجح المذكور، بل الأمر المتعلق بهما إرشاد إلى شرطية كل منهما للصلاة. و لذا لا يعاقب المكلف على تركهما، بل العقاب انما هو على ترك الصلاة المقيدة بهما، فالمأمور به هي الصلاة مع الطهارة المائية مشروطة بالقدرة، و مع العجز يكون البدل هي الصلاة مع الطهارة الترابية. فقولنا:
- التيمم بدل عن الوضوء- مسامحة في التعبير. و كذا الأمر بالنسبة إلى التطهير، فان المأمور به هي الصلاة في ثوب طاهر مع القدرة، و في صورة العجز يكون البدل هي الصلاة في ثوب نجس- كما هو الصحيح- أو الصلاة عرياناً- كما عليه المشهور- فلا فرق بينهما من هذه الجهة، لاشتراط كل منهما بالقدرة، و ثبوت البدل لكل منهما مع العجز.
(الوجه الثاني)- أن المثال المذكور خارج عن باب التزاحم رأساً، فان التزاحم إنما هو فيما إذا كان هناك واجبان لا يتمكن المكلف من امتثالهما معاً. و ليس