responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 361

المقام كذلك، فان الواجب في المقام واحد، و هو الصلاة المقيدة بقيود: (منها)- الطهارة من الحدث و الخبث، و مع العجز عن الإتيان بها جامعة للشرائط- كما في المثال- يسقط الأمر رأساً، فان الأمر بالمجموع تكليف بما لا يطاق. و وجوب الباقي يحتاج إلى دليل. خرجنا عن ذلك في باب الصلاة بما دل على عدم سقوط الأمر بها بحال. و عليه فيقع التعارض بين إطلاق دليل شرطية الوضوء و إطلاق دليل شرطية طهارة الثوب، إذ لنا علم إجمالا بوجوب الصلاة في هذا الحال إما مع الطهارة المائية في ثوب نجس، و إما مع الطهارة الترابية في ثوب طاهر. و لا ندري أن المجعول في الشريعة أيهما؟ و حيث أن مقتضى إطلاق دليل الوضوء هو الأول، و مقتضى إطلاق دليل طهارة الثوب هو الثاني، يقع التكاذب بينهما لا محالة. فلا بدّ من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض و مع فقدها يرجع إلى الأصل العملي. و حيث انا نعلم بتقييد الصلاة بأحد الأمرين، و اعتبار خصوصية كل منهما مجهول يرفع بأصالة البراءة، فالمكلف مخير بين صرف الماء في التطهير من الخبث. و الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية، و صرفه في الوضوء و الإتيان بالصلاة في الثوب النجس أو عرياناً، و إن كان الأول أحوط، لوجود القول بالتعيين.

(المرجح الثالث)- كون أحد المتزاحمين أهم من الآخر

، فيجب تقديم الأهم على المهم بحكم العقل. و هذا المرجح من القضايا التي قياساتها معها، فان تقديم المهم يوجب تفويت المقدار الزائد من المصلحة، بخلاف تقديم الأهم. و من الأمثلة الواضحة دوران الأمر بين إنقاذ ابن المولى و ماله، فان العقل مستقل بتقديم الأول. و أوضح منه دوران الأمر بين إنقاذ نفس المولى و ماله. و (بالجملة) لا يحتاج الترجيح بهذا المرجح إلى مئونة الاستدلال و البيان.

(المرجح الرابع)- كون أحد الواجبين سابقاً على الآخر من حيث الزمان،

بأن يكون ظرف امتثال أحدهما مقدماً على الآخر زماناً. مع كون الوجوب فعلياً في كل‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست